0:34
3941 - يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
فوائد من شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع (القسم الأول) - عثمان الخميس
3941 - يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
عثمان الخميسسيُضاف التفريغ قريبًا
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول