5:54
1512 - ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
فوائد من شرح كتاب دليل الطالب - مجزأ ومعنون
1512 - ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
عثمان الخميسسيُضاف التفريغ قريبًا
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول