تخطّي إلى المحتوى

1906 - والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها -عثمان الخميس

سيُضاف التفريغ قريبًا

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.