الانتقال إلى المحتوى

(46) الباب (10): في أسباب خلاف المجتهدين - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 5
@tarikata5524

جزاكم الله خيرا شيخنا زادك الله علما ونفع بك وادخلك الفردوس الاعلى

@benabbes1884

آمين.... جزاكم الله خيرا حفظكم الله ونفع بكم وبعلمكم

@a-laz3095

بارك الله فيك وفي صاحب الكتاب.

@مسعودجوغي

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد و على آله و صحبه حق قدره و مقداره العظيم. جزاكم الله خيرا سيدي و نفع بكم و بعلومكم في الدارين❤. موفقون و على درب الخير و الفلاح و الصلاح سائرون بإذن الله ❤🥰

@ابويوسفالقاسم-ص4ظ

شيخنا الفاضل التحقت ببرنامجكم من قريب هل تنصح بحفظ متن الورقات اوبما هو اوسع ومارايكم في مرتقي الوصول عبارته أسهل من المراقي افيدوني مأجورين مشكورين بارك الله فيكم من ٩

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد. هو اللقاء السادس والاربعون. اخر لقاءات مدارستنا لهذا الكتاب المبارك تقريب الوصول الى علم الاصول للامام المبارك الشهيد ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في

في الخامس اخر فنون هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح وفي بابه الاخير وهو اخر الابواب الخمسين كذلك من ابواب هذا الكتاب التي اقامها او اقام عليها الامام رحمه الله تعالى كتابه بعد ان قدم بمقدمة ذكر فيها

بيني وبين سبب تقسيمه للكتاب الى هذه الفنون الخمسة وانه اورد تحت كل فن من الفنون عشرة ابواب فهي خمسون بابا هذا الباب العاشر اخر الابواب كلها ابواب هذا الفن. يعني بحسب التقسيم اقصد ابواب هذا الفن العشرة وكذلك ابوابه الخمسين

التي ذكر رحمه الله تعالى انه اقام الكتاب على خمسين بابا. الامام رحمه الله تعالى ترجم لهذا الباب بانه في اسباب الخلاف بين المجتهدين وذكر بان هذه الاسباب ستة عشر بالاستقراء سيعددها ونتناولها وقدم قبل سردها بان كما قال رحمه الله تعالى قال على انها

هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته ولم يذكره اهل الاصول في كتبهم انفردنا بذكره لعظم فائدته نعم. لاننا قرأنا علم اصول الفقه ورأينا كيف بعد مسيرتنا في مدارسة هذا الكتاب المتوسط

بل لنقل انه حتى ليس متوسطا بل هو ربما في مقياس الكتب المطولة كالمستصفى والشروح التي حتى للمتون فانه لا يعد الا ربما ربعا مجلد واحد من تلك الكتب آآ الكتب المطولة التي تكون في اربعة مجلدات او ثمانية مجلدات او حتى اكثر من ذلك فان هذا الكتاب

بما كان فيه من مادة علمية فانه انما يساوي ربما اقل حتى من العشر. التي يعني يكون عليها محتوى تلك الكتب الكبيرة. ومع ذلك ومع مستوانا كذلك المبتدئ في علم اصول الفقه ونرجو ان نكون ان شاء الله تعالى شممنا رائحة الاصول وعلمنا من خلال هذه المدارسة وهذه الرحلة عظما

هذا العلم وكذلك غزارته ودقة مباحثه ودقة مسائله. وكيف ان حتى بعد هذا التطواف في هذه الفنون وهذا العلم كله رأينا كذلك اسباب الخلاف حتى القواعد الاصولية. حتى في المذهب الواحد داخل دائرة اهل السنة. نحن لا نتحدث

حتى عن عن الخلاف بين اهل السنة والمعتزلة. اهل السنة انفسهم فيما كان حتى ذكره الاصوليون بانهم كانوا على طريقة المتكلمين والفقهاء فلدينا المتكلمون المالكية والشافعية والحنابلة. والفقهاء وهم الحنفية حتى داخل دائرة المتكلمين وهم الجمهور

بل حتى داخل دائرة المذهب الواحد كالمذهب المالكي. رأينا كيف ان القاعدة الاصولية الواحدة يختلف فيها حتى النقل عن امامنا مالك رحمه الله تعالى في هذه القاعدة هل هو يأخذ مثلا القول الأول او القول الثاني فكيف بمن كان بعده ممن يتبعه من

الفقهاء المذهبي ومنظريه الكبار. فبعد هذا كله يكون بالنسبة الينا من الواضح الجلي. ان من اسباب الخلاف الخلاف في علم اصول الفقه وان هذا الامر كان موجودا بل كان واقعا مفروضا في الامة. بل ان العلوم الشرعية جاءت مقررة في عدد

من الاصول والادلة للخلاف وقبوله يعني لما يمكن ان يعبر عنه بان عددا من الادلة التي جاءت مقررة ان الخلاف موجود وكذلك ايضا مبينة انه لا بد ان يكون مقبولا يعني لا اننا نسعى حتى لرفعه وان هذا لا يمكن

يكفي في ذلك ما يمكن ان نقول بان الله تبارك وتعالى اولا وقبل كل شيء خلق الناس متباينين. متفاوتين في قدراتهم في عقولهم في اذواقهم في امورهم الحسية المعنوية في الطبائع في الامزجة

وبناء على ذلك تختلف ويعني بناء على هذه الامور وهذه الاختلاف تختلف يعني انظارهم تختلف افكارهم تختلف طرائق وتفكيرهم هذا امر يعني يمكن ان نقول بانه من من الواضح بانه امر محمود يعطي في هذه الحياة التي نعيشها تجددا ويعطي فيها كذلك ايضا كسرا للرتابة

التكرار الذي يمكن ان يكون وفق نظر واحد ورأي واحد هذا في العموم. فكيف حتى بما كان داخل الشريعة بما كان فيه من تنوع في الاقوال وكذلك تعدد يعني للاقوال والخلاف داخل يعني اطار يعني المسألة الواحدة مما كان فيه فعلا رحمة من الله تبارك وتعالى بهذه الامة

الله تبارك وتعالى في ايات كثيرة كما مر معنى ذلك كثيرا وهذا امر لا احتاج حتى الى تقريره وترسيخه باننا معاشر طلبة العلم نعلمه من الامر في كتاب الله تبارك وتعالى بالنظر والتفكر والتدبر واعمال العقل. الله تبارك وتعالى حتى بين الفرق بين مراتب المجتهدين. في قوله تبارك وتعالى

راسخون في العلم. يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. راسخون في العلم وكذلك ما وما يذكر الا اولو الالباب وهم اولو كذلك لعلمه الذين يستنبطونه منهم الاستنباط لا يكون الا من غوص واستخراج. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين في قوله عليه الصلاة والسلام

يعني في في الحديث الشريف نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها الان هي هنا تختلف المراتب فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. فاذا هي مراتب

فهذا الاختلاف امر موجود امر محتوم امر واقعي يكفي ان الخلاف وقع بين الانبياء عليهم السلام ولا ادل من ذلك مما يستشهد به يعني مما وقع في قصة سيدنا داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. في قضية الغنم وداوود وسليمان اذ احكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم

قومي وكنا لحكمهما لحكمهم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لذلك قال علماؤنا بان هذه الاية جاء يعني ادخل العلماء ان ذكر بعض المفسرين لعله الامام القرطبي او الامام ابن عطية رحمه الله تعالى ان هذه الاية ادخل تحتها العلماء مسألة اجتهاد العالمين بسبب الخلاف

وقع بين بين بين هذين النبيين بل حتى كما وقع في امتنا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمانه صلى الله عليه وسلم

بل وحتى تحت نظره في قصة بني قريظة لا يصلين احدكم احدكم العصر الا في بني قريظة وهذا تكرر معنا. بعد حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لنقل قطع الوحي وكان هذا الاجتهاد انما يتلمس منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقريرا تصويبا منه عليه الصلاة والسلام. الخلاف وقع حتى بين الصحابة رضي الله تعالى

فاذا هو امر موجود محتوم يعني لا يحتاج يعني من اوضح الواضحات كما يقال او من اشكال المشكلات توضيح الواضحات. فاذا الخلاف موجود ومقرر ومن رحمة الله تبارك وتعالى لا يعني ينكر مثل ذلك الا شخص لا يعرف الفقه. حقيقة لمن لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه

كما نقل ذلك عن عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى. اذا على ان هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته. نعم. لعظم فائدته لابد من ذلك. حتى يعرف طالب العلم ومن تقدم حتى في طلب العلم

الخلاف الذي يكون بين العلماء لم يكن تشاهيا لم يكن تعصبا لم يكن حتى جهلا دعونا من الجهل دعونا من يعني التعصب والتشهي حتى لو وكان كما يزعم كثير من طلبة العلم عدم قصور او عدم معرفة من هذا الفقيه بالدليل او غير ذلك سنرى في هذه الاسباب التي سيذكرها الشيخ رحمه الله

على بعض من الاسباب انفردنا بذكره لعظم فائدته لعل الشيخ رحمه الله يقصد انفردنا بايراده في كتب اصول الفقه. يعني لان المتقدمين ممن سبقوه من يريدون القواعد يعني او المسائل الاصولية بناء على الابواب التي عرفناها يعني دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ولا يريدون يعني

ما يتعلق بالخلافة والا فان الامام ابن الجزير رحمه الله تعالى وهو قد توفي سنة يعني آآ احدى واربعين وسبعمائة آآ قد سبقه الى ذلك آآ ابن السيد البطليوسي وغيره ربما في كتاب طبعا ابن السيد في كتابه الانصاف في التنبيه على مسائل الخلاف او يعني باي نسيت عنوانه الدقيق

من سبقه حتى ربما من يعني ممن اشار الى الخلاف. لكن لعل الشيخ كما ذكرت فيما افهمه انه يعني كما قال لم يذكره اهل الاصول في كتبهم ولم يدعي حتى لا

انتقد الامام رحمه الله تعالى وهو المطلع ان لا يدعي ولا يزعم شيئا يعني لا يعني بلا دليل كما يقال انما لعله اراد او يعني حصر انفراد بذكره في كتب الاصول. قال وهي ستة عشر بالاستقراء. ستة عشر

خمسة عشر بعضها يدخل في بعض بعضها يعني كذلك ربما مكرر من بعض لا يعنينا التعداد كما يعني هو معلوم من ان التعداد انما اراد فيه الشيخ رحمه الله تعالى

التفصيل. قال السبب الاول تعارض الادلة قال وهو اغلب اسباب الخلاف وقد تكلمنا عليه في بابه وكانه يقول لا حاجة للاعادة. انت حديث عهد اصلا ايها القارئ لهذا الكتاب ببابين سابقين

هذا الباب العاشر. باب اولا حتى اربعة ابواب. باب التعارض. يعني تعارض الادلة وكذلك ما كان بعد ذلك من بيان وجوه الترجيح حتى في وجوه ترجيح في الاخبار ووجوه الترجيح في الاقيصة رأينا عددا كبيرا من وجوه الترجيح في الاخبار من حيث الاسناد والمتن وكذلك في الاقيستي وكأن الشيخ

ان هذا اذا كنت قد مررت عليه وفهمته وايضا كذلك اخذت بعض المثل التي تندرج تحت الاسباب السابقة فلتعلم اذا بان فعلا من اسباب بخلاف تعارض الادلة. كيف تعارض الادلة؟ نحن نتحدث عن ظنيات فمن الطبيعي جدا ان احد المجتهدين سيأتي الى دليل يعارض دليلا اخر عند مجتهد اخر

والاول غلب دليله بعدد من المرجحات التي تغلب الظن والاخر تمسك بما كان كذلك عنده من مرجحات اخرى غلبت ظن عنده فهذا بسببه يحصل الاختلاف وهو من الاسباب المعروفة المتكررة التي لا تحتاج الى بيان. هذا السبب الاول قال السبب الثاني الجهل بالدليل

ما معنى الجهل بالدليل؟ لنقل الان اننا باعتبارنا قراء اصول فقه وطلاب علم في قراءة علم اصول الفقه ان الادلة هي كل ادلة الاحكام التي مرت من الكتاب الى اخر الادلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله حتى من بقية الادلة العقلية او يعني وباب الاستدلال. يعني انه الجهل

بالدليل انه جهل الدليل من الكتاب جهل الدليل من السنة جهل الدليل من الاجماع جهل الدليل يعني بمعنى انه لم يبلغه فلما لم يبلغه هذا الدليل طبيعي او من طبيعي جدا من مسالك الاستدلال التي مرت معنا سابقا. ليس حتى عنده دليل نصي حتى يقيس عليه. فهو اذا جاهر بالدليل فسيتمسك بي

يعني بالبراءة الاصلية وهي حكم من الاحكام او عفوا وهي دليل من الادلة يتمسك به عند عدم وجود الدليل الشرعي فهو حكم يعني او لنقل انه دليل من الادلة ويعتبر حينئذ يعني عدم الحكم الشرعي عدم وجود دليل يقرر حكما شرعيا سيعتبره حينئذ يعني آآ سيعتبر هذا العدم

بعد ذلك يأخذ يعني بالبراءة الاصلية بين الشيخ رحمه الله تعالى مراده قال واكثروا ما يجيء في الاخبار نعم اكثر ما يجيء في الاخبار. قال لان بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به وبعضهم لا

ابلغوه فيقضي بخلافه. نعم هو اكثر ما يكون في الاخبار. لان القرآن محصور ثابت لا خلاف فيه لا في وروده ولا خلاف حتى في اياته. انما الخلاف كما سيأتي بعد قليل في القراءات وكذلك حتى لو كانت القراءة واحدة في وجوه في وجه الاعراب المتعلق بهذه القراءة. لكن فعلا هو كما قال الشيخ اكثر ما يجيء

اخبار يعني في الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم او حتى كذلك ما كان من اثار الصحابة مما ممن يعتبر قول الصحابي دليلا له. قال لان بعض اذ يبلغه الحديث فيقضي به وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه فينبغي للمجتهد ان يكثر من حفظ الحديث وروايته لتكون اقواله

على مقتضى الاحاديث النبوية والشيخ ابن جزي رحمه الله تعالى لا نحتاج ان نكرر انه لما تكلم عن السنة وحفظها عفوا في شروط الاجتهاد. لما تكلم عن شروط الاجتهاد وكانه انما كان رأيه

فيه شدة في ضرورة حفظ القرآن ضرورة حفظ السنة فهنا رأيه اذا يتسق وينسجم مع ما قد ذكره وقرره رحمه الله الله تعالى اذا يعني الجهل بالدليل قال ولذلك كثرت مخالفة ابي حنيفة رحمه الله للحديث

اه لقلة روايته له فرجع الى القياس بخلاف احمد ابن حنبل فانه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس واما ما لك والشافعي فانهما اخذا بالطرفين وقد قال الشافعي اذا صح

حديث وهو مذهبي هذا الذي وصف به الشيخ رحمه الله تعالى يعني يمكن ان يفهم من عدة جهات هو متكرر يعني على السنة كثير من العلماء بان الامام ابا حنيفة

رحمه الله تعالى يعني كان مقلا للحديث يعني للرواية والا فان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان راويا للحديث وله عدد من الروايات التي نقلت عنه رحمه الله تعالى هذا لانه مما يفهم خطأ فيقدح بسبب ذلك في في المذهب الحنفي على جهة العموم وفي وفي امامنا

اهل السنة يعني الامام الاعظم الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قال فرجع الى القياس ليس فقط رجع الى القياس انما هو اصلا عنده عدد من الاصول. سيأتي بعد حتى في الاسباب. يعني نحن الان نحتاج حتى ان نكرر نستحضر القواعد التي كان للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فيها رأي خالف فيه الجمهور حتى في قبول

في خبر الواحد اذا عمت به البلوى ولم يأخذ بذلك لان ما تعم به البلوى لابد ان ينقل فيه الخبر بالتواتر حتى في عموم القرآن في عموم القرآن لان دلالة

عنده قطعية لذلك لا يرى تخصيص عموم القرآن القطعي بما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يكون بلغه الحديث. الامام رحمه الله تعالى لكن لا يعمل به ليس معنى ذلك ان الامام لم يبلغه الحديث بمعنى انه لم يبلغه اصلا ولقلة روايته انما بلغه لكن لم يعمل به وفق اصوله رحمه الله

قال قال بخلاف احمد بن حنبل امام اهل السنة رحمه الله تعالى كان متسعا رواية الحديث نعم كان متسعا رواية وكانه يرى بان الامام ابو حنيفة على جانب الرأي على

مدرسة اهل الرأي ان الامام احمد رحمه الله تعالى على مدرسة اهل الاثر وان الامامان ان الامامين مالكا والشافعية فانهما اخذا بالطرفين وقد قال الشافعي صح الحديث فهو مذهبي اكثر كلمة ينطق بها كثير من طلبة العلم المبتدئين هذه الكلمة التي ربما فهمت خطأ

او يعني فهمت على غير الوجه الذي اراد ارادها واراده الامام الشافعي رحمه الله تعالى. مما يعني نتعجب به ان كثيرا من طلبة العلم مبتدئين يأتي الى المالكي وانا اقول هذه الكلمة واخص المالكية على جهة على جهة الحصر او على جهة الخصوص انهم يقرأون مثل هذا الكتاب تقريب الوصول او يقرأوا كذلك حتى قبل ذلك نظم ابن

في قفة رحمه الله تعالى اصول المذهب مذهب الاغر مالك الامام ستة عشر. وهذا الكلام كررته كثيرا لاننا لا نزال نراه. من هؤلاء العلم المبتدئين المتجاسرين على المذهب المالكي في التخطئة وعدم يعني وعدم القبول. يأتي ويفتخر بان ان المذهب المالكي

السنة وان امامه مالك رحمه الله تعالى كان اماما في الحديث وكان اماما في الرأي وكان اماما في الفقه وان مما يدل على سعة مذهبه ومرونته اصوله وهذه الكلمة تحديدا هي من اعجب الكلمات. من من اوفر المذاهب اصولا وهذا يدل على ثراء ويدل على مرونة. ثم بعد ذلك

طيب انت الان حينما تقرأ كتابا في الفقه وتذهب الى مثلا باب الصلاة او باب الحج او باب النكاح وباب البيوع فتجد ان المسألة قررت على غير لما تراه انت يا طالب العلم المبتدئ الذي لا تزال في اول درجات العلم وتجد ان الامام مالكا اقر مسألة يخالفها ما تظنه ان

بسبب وجود حديث في البخاري او مسلم مثلا على سبيل المثال اين ذهبت الادلة الاخرى؟ اين ذهبت آآ قواعد الترجيح التي قرأناها سابقا فتأتي وتظن انا لا اخذ بهذا القول في المذهب المالكي؟ لان او حتى حتى الشافعي

دعونا نتكلم حتى عن الشافعية. يأتي هذا المتجاسر الشافعي ويقول الرأي الذي رآه الامام الشافعي ليس بصحيح ورأي مرجوح لانه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفلاني الذي اخرجه الامام البخاري او الامام مسلم او حتى اتفقا عليه. والامام علمنا ذلك. الامام الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. كيف اذا صح الحديث فهو مذهبي؟ هل انت

فقط انما تتعامل مع الحديث فقط بمعنى انك تذهب هكذا وتبحث في قوقل او في الشاملة او اذا قرأت حتى البخاري وتصفحت ووجدت حديثا هكذا يعني هذا هل هذا هو مراد الامام الشافعي رحمه الله تعالى. لا يمكن ان يكون هذا رأي الامام الشافعي. والا فاننا سننسف الفقه كله. سننسف الخلاف. اذا ونبقى ظاهرية اننا

في حديث وجدناه رواه البخاري ومسلم وهما متأخران جدا عن الامام مالك والامام الشافعي ونقول اذا الشافعي لم يبلغه الحديث او لو كان الشافعي يحين لما وسعه الا ان يأخذ بهذا الحديث. من اعرف بالامام الشافعي اعرف به طلابه من كانوا من مجتهدين مذهبي

النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع بين المراد الذي يعني قصده الامام الشافعي بان هذا الذي قاله الامام الشافعي انه وردت عنه يعني اما يعني بهذا القول اذا صح الحديث فهو مذهبي. او اذا صح الحديث

خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي. وكلاهما مؤداهما واحد. بين الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الذي قاله الامام الشافعي ليس معناه ان كل احد رأى حديث صحيح قال هذا مذهب الشافعي. وعمل بظاهره. وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب. هذا الامر الطبيعي. ليس لامثالنا نحن. انما هذا لمن

رتبة الاجتهاد لذلك نحن اقفلنا على انفسنا النظر في الاجتهاد والا لم نقفل على انفسنا النظر في مدارك الادلة والنغوص حتى في فهم اسبابها لكن هذا الذي صنعه من؟ صنعه ائمتنا المتقدمون امثال ابن القاسم ومن بعده وحتى امثال ابن رشد والمازري وابن يونس ومن بعدهم حتى

الحاج ابو خليل وغير ذلك. انما هم اصحاب الاجتهاد فهم الذين يمكن ان يحددوا بان هذا الحديث طالما انه صح سيكون مذهبا للامام ما لك كما ان سيصنع ذلك كالائمة الكبار النووي والامام الغزالي والرافعي وغير ذلك. وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى وشرطه ان يغلب على ظنه ان الشافعي رحمه

الله لم يقف على هذا الحديث لم يقف او لم يعلم صحته وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب اصحابه عنه وما اشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به

وهذا امر طبيعي لذلك بين الامام النووي رحمه الله تعالى انه قد انتقد على احد فقهاء الشافعية لما ترك آآ يعني العمل بقول الشافعي لانه صح عنده صح عنده يعني وهو يعني ابن ابي الجرود وذكر انهم يعني ذكر الامام النووي انه ممن صحب الشافعي قال صح حديث افطر الحاجم والمحجوم. فاقول قال الشافعي

افطر الحاجم والمحجوم. قال الامام النووي فردوا ذلك على ابي الوليد. ابي الوليد ابن ابي الجارود. قال لان الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده وبين الشافعي نسخه واستدل واستدل عليه. فاذا انت لا لا تأتي الى يعني يعني كما يمكن ان يقال الى ما قرره الفقهاء بهذه البساطة

صنيع كثير من الفقهاء عفوا ليسوا للفقهاء يعني هذا هذا سبق لسان جزما مني. هذا صنيع كثير من البسطاء في هذا العصر الذين مع المذهب المالكي وتجدهم يستحيون هكذا كنت اعبر في كثير من الوضع يستحيون من المسائل الحساسة اسميها. يذهب الى دعاء الاستفتاح يذهب الى

تركي البسملة يذهب الى القنوت يذهب الى السدل طبعا وهو يعني مسألة المسائل هذه في المذهب المالكي. ولما صيام الست من شوال حتى حديث يعني حديث خيار المجلس وغير ذلك فلما يقرأ هذه المسألة متقررة عن الامام مالك يتركها ويأخذ بالحديث الذي ورد

في صحيح البخاري من اصلا سلسلة الامام البخاري ومسلم انما كانت متصلة بالامام مالك اذا وجد الامام البخاري حديثا عن مالك امامنا مالك اعرف بهذا الحديث بل ربما بعض الاحاديث

تكون مدنية وتركها. كما يروى عن عدد من الفقهاء لماذا رويتم هذا الحديث ولم تعملوا به؟ قال ليعلم انا على علم تركناه. فهذه البساطة التي يتعامل بها كثير الان اعود الى النقطة التي ذكرت انني اخص المالكية

يعني بهذا الكلام اننا لا نزال في معترك المذهب المالكي مع بعض المسائل التي يأتي فيها المالكي الذي تأسس على غير المذهب المالكي تأسس على مدرسته الحديث تأسس على مدرسة الترجيح باي مصمم من المسميات فيدخل الى بوابة المذهب المالكي ثم بعد ذلك تبقى عنده رواسب انه درس هذا الحديث وترجيحه

ترجيح هذه المسألة عند الشوكاني او عند الصنعاني او عند غيرهما حتى من الحنابلة ربما يكون مالكيا لكنه تأسس تأسيسا حنبليا ثم يأتي بعد ذلك ويقيم المعارك على بعض المسائل التي انتهت واستقر فيها الرأي وقتلت بحثا كما يمكن ان يقال لانه يأتي بهذه القاعدة. اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا

كنت انتقد بلغت رتبة الاجتهاد وجعلت نفسك ورأسك في رأس الامام مالك. فما كان من صنيعه حتى بعض المشايخ المعاصرين. لذلك لما قلت الفقهاء اردت ان هذا الكلام بعض المشايخ المعاصرين المالكية الذين ينتسبون للمذهب المالكي تبقى عندهم حتى هذه الحساسية مع الاسف الشديد وهم اصحاب علم حقيقة بعضهم اصحاب علم وسعة اطلاع لكن

تبقى هذه الحساسية انهم لا يمكن لهم ان يسلموا يعني للمذهب المالكي ببعض الروايات يعني يحاولون الخلاص منها باي طريقة من الطريق بمثل هذه القاعدة مالكا انما لو قال يعني لو لو انه ادرك هذا الحديث او لو بلغه هذا الحديث لقال ما قال. على كل حال هذا الذي يعني دعاني الى مثله يعني هذه الكلمة التي ذكرها

رحمه الله تعالى اذا صح الحديث وهو مذهبي حتى لا تؤخذ على غير يعني معناها ومرادها الذي بينه فقهاء المذهب الشافعي وهم اعرف وادرى بكلام امامهم رحمه الله الله تعالى جميعا. السبب الثالث قال الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه الى كل مجتهد. قبل قليل لم يبلغه. طيب الان بلغه حتى لو

ربما يكون عنده كذلك ايضا يعني عنده رأي في صحة الحديث. وهذا ذكر واشار الامام الشريف التلبساني رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الوصول هو اصلا صدر كتابه بالكلام على السند. والمقدمة الجميلة البديعة التي

الله يعلم ان ما يتمسك به المستدل قال وينقسم الى دليل نقلي ودليل عقلي ولما ذكر الدليل النقلي قال وان الدليل النقلي يشترط فيه ان يكون صحيح السند الى الشارع صلوات الله عليه. ولما قال صحيح سند الى الشارع يعني يقصد بذلك صحة السند في الاخبار والاحاديث لان القرآن صحيح السند. صحت السند الى الشارع صلوات الله

اتضح الدلالة مستمر الاحكام راجحا على ما يعارضه. هذي الاربعة فهمناها طبعا من خلال مسيرتنا في هذا الكتاب المبارك. لما ذكر ان اول شرط الشرط الاول صحة الاستاد قال ولنتكلم في الاسناد. وذكر ان الاخبار الاحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين. الاولى جهة اجمالية

والثانية جهة تفصيلية. كيف جهة اجمالية؟ طبعا وحدة من الجهات لنقل انها جهة متطرفة ان ان صاحب هذا الرأي لا يقبل احاديث الاخبار البتة يعني يمنعها وهذا رد عليه في علم اصول الفقه. لكن ربما يقصد بذلك يعني ان ان الرد اجمالي ان بعض الفقهاء يرد الحديث اجمالا يعني لا

سبب ذلك يعني انه لا يقبل هذا الحديث لاي سبب من الاسباب. ممكن ان يكون رده اجمالي حتى ليس بخصوص الحديث. انما يعني ليس بخصوص السند عفوا. وانما وليس حتى لنقل يعني ليس بدليل تفصيلي وانما مثلا كما ذكرت قبل قليل كرأي الحنفية مثلا بانهم يرون ان الاخبار التي وردت فيما

ما تعم به البلوى لا يقبلونه ويشترطون في ذلك التواتر. وذكر بعد الجهة الاجمالية جهة تفصيلية. وهذه فيها امور تفصيلية كثيرة. منها ما يتعلق السند والسند يشترط فيه عدد من الشروط الراوي ان يكون يعني عدلا ضابطا

ويمكن ان يكون الرد للحديث في صحة الحديث بسبب العدالة واما ان يكون بسبب الظبط وحتى داخل العدالة والظبط يمكن ان يكون ذلك فيما يتعلق في عدالة في الحديث نفسه ومما ان يكون مطلقا يعني مطلقا ان الراوي اصلا ليس عدلا فيرد حديثه واما ان يكون عدلا ومع ذلك ردوا حديثا واحدا من احاديث

فقط ولم يردوا احاديثه الاخرى. مثل هذا مثل ماذا؟ التي يتكلم عنها الاصوليون يعني الحالات التي يتكلم عنها الاصوليون في زيادة الثقة. هل تعد مقبولة او غير ومن بين ذلك مثلا ما اذا انكر الاصل رواية الفرع. يعني يأتي الشيخ وينكر رواية فرعه عنه لهذا الحديث. ويقول انا لا اذكر اني

اني حدثتك بهذا الحديث. وهذا مما تناقش فيه الاصوليون وذكروا انه اذا كانا عدلين وكان كل منهما ضابطا يقبل. تقبل رواية الفرع عن الاصل ولو نسي الاصل حديثه وتحديثه ما لم طبعا يكذب الاصل والفرع وفي ذلك تفصيل كبير جدا جدا جدا لكن هذا فعلا مما وقع فيه الخلاف كما قال الشيخ الاختلاف في صحة نقل

الحديث بعد بلوغه الى كل مجتهد قال الا ان منهم من صح عنده فعمل بمقتضى وهذا واضح ومنهم من لم يصح عنده اما لقدح في سنده او لتشديده في شروط الصحة وكثيرا ما يجري ذلك لمالك رحمه الله فانه من اشد اهل العلم تحفظا في نقل الحديث. لذلك حتى ما كان في موطأه

من مراسيل ومن بلاغات انما كان صنيع الامامنا مالك رحمه الله تعالى في ذلك لانهم كانوا يقبلون ذلك وكان هذا هو العمل الجاري عند المحدثين رحمه الله رحمهم الله تعالى وخالف في ذلك الامام الشافعي وكانت مراسيله انما كانت مراسيل مقبولة وبلاغات كذلك مقبولة لانه كان من اشد اهل العلم تحفظا رحمه الله تعالى

السبب الرابع بينه الشيخ قال الاختلاف في نوع الدليل. هل يحتج به ام لا؟ وبين ذلك وقال وهذا السبب اوجب كثيرا من الخلاف وذلك لاهل المدينة يرى به المالكية وينكره على المالكية غيرهم. وهو حجة عند مالك فعمل بمقتضاه وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به. وكالقياس وهو حجة عند

فعملوا به وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الادلة بل لنتحدث حتى عن تفاصيل تفاصيل هذه الادلة القياس اي انواع القياس التي يتحدث عنها الامام كلها كان فيها خلاف قياس العلة ومراتبه قياس المناسبة وما كان

قياس الشبه وما كان تحته بل حتى فيما كان تحته تلك الادلة من من اه الكتاب الذي مر معنا مثلا في كون امامنا مالك رحمه الله قال لا يقبل الرواية الشاذة ولا يعمل بها وغيره يعمل بها. هذا حتى داخل. يعني هذا نوع دليل يعتبر او لا يعتبر. قال السبب الخامس الاختلاف في قاعدة من الاصول

ينبني عليه الاختلاف في الفروع. ولنقل يعني هذا السبب يعني راجع لما ذكرته يعني باننا نتحدث عن الفروع. الاختلاف في قاعدة من الاصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع اه مثل ماذا

حملي المطلق على المقيد وشبه ذلك دعوني اذكركم فقط باو احيل الى ما ذكرته قبل قليل. يعني مثلا في تفاريع ما يتعلق بالكتاب والسنة والقياس. اه الدلائل المختلفة في دلائل العموم

الخصوص وما مثل به رحمه الله كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك. ما الذي ورد معنا في حمل المطلقين على المقيد؟ عندنا سبب وعندنا حكم. اذا اتحد السبب الحكم فهذا لا خلاف انه

يحمل المطلق على المقيد واذا كان هنالك عدم اتفاق مخالفة في السبب والحكم فلا خلاف انه لا يحمل المطلق على المقيد. ووقع الخلاف اين؟ وقع الخلاف في حمل المقيد فيما اذا اتحد السبب واختلف الحكم او اتحد الحكم اختلف السبب وهذا رأيناه سابقا ولا حاجة

يعني الى اعادة حتى يعني ما كان حتى من صنيع الامام ابي حنيفة في مثلا في تقييده المطلق يعني بالمقيد يمكن ايضا ان نقول بانه كما كان ايضا رأيه في يعني في تخصيص العام بالخاص الذي ثبت يعني في في السنة اذا كان يعني رأيه ينسجم يعني

قواعده رحمه الله تعالى كذلك متزقة فيما بينها فهو رأى بان آآ العامة اذا ثبت بدليل قطعي كالقرآن لا يخصصه الدليل الظنين ثبت في السنة كذلك ايضا اذا ورد مطلق ثبت في القرآن فلا يخصصه آآ لا يخصصه مقيد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ايضا كذلك من الاسباب قال السبب السادس الاختلاف في القراءات في القرآن وهذا كذلك بالنسبة الينا واضح مثل له بمثال قال فيأخذ مجتهدون بقراءة ويأخذ غيره باخرى. كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قرئ بالنصب

يقتضى غسل الرجلين وامسحوا برؤوسكم وليس وامسحوا برؤوسكم لا هذي هذا خطأ هنا على كل حال لا امسح الاية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال قرئ بنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الايدي. كيف عطفه على الايدي

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اغسلوا وجوهكم. الان هو المفعول وجوهكم وايديكم الى المرافق. بعد ذلك وامسحوا بي رؤوسكم ارجو لكم يعني واغسلوا ارجلكم. اقتضى غسل غسل الرجلين لعطفه على الايدي. قالوا وقرأ بالخف

اقتضى مسحهما ليش؟ او لماذا؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم. قال لعطفه على الرؤوس الا ان يتأول على غير ذلك. يعني اذا رأينا انه لا يحتاج الى التأويل فاذا هو معطوف على وامسحوا برؤوسكم. يعني معطوف على رؤوسكم فسيكون حينئذ الحكم والمسح. الا ان يتأول كيف يتأول

ان الاعراب بالجر لا يقتضي المسح لانه سيكون حينئذ يعني جرا بالمجاورة كما ذكر ذلك النحافة فيكون حينئذ الحكم انه من المغسولات لكنه اعرب هنا بالجري او قرأ بالجري بناء على الجر بالمجاورة لكنه من المغسولات لا من الممسوحات او يتأول ذلك ايضا كما ذكره العلماء بان المقصود ها هنا

المسح على الخفين قال بعد ذلك السبب السابع الاختلاف في الرواية في الفاظ الحديث يعني ان الحديث وردنا بروايتين وليس ان الحديث ورد برواية واحدة فقط واختلف. بعد ذلك في طريقة الاعراب انما ورد عن النبي

صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح. لكن ورد بروايتين فيهما اختلاف مثلا في الاعراب وحتى اختلاف في الكلمات وليس فقط في الاعراب بل اختلاف حتى في الكلمات. مثلا الشيخ قال كقوله صلى الله عليه وسلم الجنين ذكاة امه. روي بالرفع ولا اكتبها بالرفع على رأي مذهبنا. روي بالرفع فاخذ

به مالك والشافعي وبالنصب. فاخذ به ابو حنيفة يعني روي كذلك حتى بالنصب. واخذ برواية النصبي الامام ابو حنيفة فكيف الان يقع الخلاف؟ طبعا هذا فيه تفصيل كبير في الفقه لكن الان يعني بالنظرة البسيطة الموجزة المجملة لما يتعلق. يعني رأي الان الامام مالك والشافعي بان ذكاة الجنين

ستكفي ستكفي عنها ذكاة امه يعني اننا اذا بكينا الام تكون ذكاة الام ذكاة للجنين. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله قال فانه يرى ان الجنين لابد ان يذكى ذكاة مستقلة

آآ يعني الامام الشيخ الشيخ الشوشاوي رحمه الله تعالى في شرحه لتنقيح الفصول ذكر تحليلا يعني هاتين الروايتين بينهما من ناحية الاعرابية. ذكر اولا ان هذا الحديث روي بالروايتين. رفع الذكاة ونصبها. الذكاة الثانية طبعا. ذكاء الجنين هذه ليس فيها خلاف لانها هي

ابتدأ ذكاء الجنين لكن هل هي ذكاة امه او ذكاة امه قال رحمه الله تمسك المالكية والشافعية برواية الرفع فمعناه عندهم ذكاة الجنين هي بنفسها ذكاة امه. وتمسك الحنفية برواية النصب فقالوا لا يؤكل الا بذكاة نفسه فمعنى الحديث عندهم

ان يذكى الجنين كما تذكى امه. طيب كيف قدروا ذلك؟ قال فتقدير النصب عندهم زكاة الجنين ان يذكى ذكاة يعني ان يذكى ذكاة مثل زكاة امه الان هذه هذا هو تقديرهم لرواية النصر. فمعنى الحديث كما قالوا يعني ذكاة الجنين ان

يذكر ذكاة مثل زكاة امه. قال ثم حذف المصدر وهو زكاة ان يذكى زكاة حذف المصدر ان يذكى ذكاة مثله وكذلك ايضا صفة المصدر التي هي مثل واقيم المضاف اليه مثل زكاة امي. هذا المضاف اليه الان مثل زكاتي

المثل هي المضاف والمضاف اليه ذكاء. وحذف هذا المصدر وصفته التي هي مثل واقيم المضاف اليه مقامها واعرب باعرابيها وهذه قاعدة يذكرها النحويون يعني كما حتى هو الحكم في نائب الفاعل وهو ابسط يعني الاحكام الظاهرة بالنسبة الينا اننا مثلا اذا حذفنا الف فاعل فاننا نقيم المفعول به نائبا للفاعل ويأخذ حكمه الاعرابي

فاذا لما حذفنا تكات الجنين ان ويذكى ذكاة ماذا وقع الان؟ اخذ يعني واحدة مثل عفوا اخذ المضاف اليه اعرابه فصار منصوبا ان يذكى ذكاة امه. هذا طبعا رأي الحنفية

اجاب المخالفون للحنفية بتقدير متعلق برواية النصب كذلك. نعم سنسلم برواية النصب ولكن سنقدرها بتقدير اخر وهو اولى من تقديركم. قالوا وذكاء الجنين هكذا يعني تقديمه. ذكاة الجنين داخلة في ذكاة امه. ذكروا اذا ذكاة الجنين داخلة وهو خبر. ذكاة الجنين خبره

ثقيلة داخلة في ذكاة امي ثم حذف الخبر الذي هو داخله مع حرف الجر الذي هو في داخلة في داخله هو الخبر وحرف الجرفي قال يعني الشيخ هنا هنا مع حرف الجر الذي هو فيه فانتصب لحذف حرف الجر فانتصب ماذا؟ انتصب الذكاة لحذف حرف الجر. قال هنا وهذا التقدير في النصب

نحن والان باننا نقول ذكاء الجنين تقديرها داخلة في ذكاة امه اولى من تقديركم. ايها الحنفية الكرام ذكاة الجنين ان يذكى ذكاة مثل امه قال احدها كونه اقل حذفا. والثاني كونه فيه جمع بين الحديثين. كيف جمع بين الحديثين؟ هذا الجمع اولى هذا الان قاعدة من قواعد الترجيح ان الجمع اولى من

يعني من الترجيع. يعني اننا اذا قدرناه بالرفع سيكون ذكاء الجنين ذكاء امه. واذا قدرناه بنصف سيكون ذكاء الجنين داخلة في ذكاة امه. فتكون الرواية معناهما واحد. قال والجمع بين الحديثين اولى من اطراح احدهما. هذا على كل حال نموذج من النماذج ومثال من الامثلة. قال بعد ذلك رحمه الله

السبب الثامن اختلاف وجه الاعراب مع اتفاق القراء في الرواية ومثل ذلك قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي باب من السباع حرام فبعضهم جعل الاكل مصدرا مضافا الى المفعول يعني اكل

يعني ما يعني الاكل اكل كل ذي ناب من اسمعني. ذو الناب من السباع هو المأكول هو المفعول. نحن نحن المنهيون عن اكل ذي السباع اكل ذي الناب من السباع. فجعل يعني الاكل مصدرا مضافا الى المفعول فحرم اكل السباع. يعني ذلنا بمن السباع هو المفعول. فاذا اكل

هذا مصدر ومضاف الى ماذا؟ مضاف الى المفعول. قال وبعضهم جعله مضافا الى الفاعل يعني ان الاكل هو السباع. فاذا اكل مأكول كل ذناب على هذا التقدير الذي مر معنا سابقا بمعنى قوله تعالى وما اكل السبع فاجاز اكل السباع. هذا من حيث اختلاف وجه الاعراب. ومر معنا كذلك بانه كان فيه تقدير وفيه

وان عدم الاضمار اولى من الاضمار. وهذا مثال يعني سابق مر معنا وكذلك هنا مر يعني في بوجه اخر. وسبب اخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال السبب التاسع كون اللفظ مشتركا بين معنيين فاكثر. وهذا كثير جدا واشهر مثال يعني يمكن ان انه مر معنا كثيرا ومن اشهر

الامثلة التي يعني تتكرر على السنة الفقهاء والاصوليين. قال فاخذ بعض المجتهدين بمعنى وغيره بمعنى. يعني ان اللغة اصلا نزلت بهذا بهذين المعنيين اشتراكا لان حقيقة لان احدهما حقيقة والاخر مجاز او احدهما والاخر ظاهر لا هي هكذا اللغة حقيقة في هذا المعنى هذا لفظ حقيقة في هذا المعنى وحقيقة في هذا

قال كقوله تعالى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يقول فحملها مالك الشافعي على الاطهار وابو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ في المعنيين اقرأ لكم كلاما جميلا بديعا من كتاب مفتاح الوصول لشريف تلمساني. بين فيه كيف ان هذه المسألة حتى مع كل ما كان من ترجيحات يرجح بها

المالكية والشافعية من جهة. والحنفية من جهة اخرى على ان هذا الخلاف لم يحسم. وان كنا طبعا نرى ان رأينا ارجح لكن يعني هي هي فيها وقع الخلاف حتى بين

الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الشيخ ومثاله استدلال اصحابنا على ان الاعتداد بالاطهار بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء في اللغة الطهر الان هذا محل او وجه يعني الترجيح لهذا المعنى عند الامام مالك رحمه الله تعالى والشافعي. ومنه قول الشاعر وفي كل عام انت جاشم غزوة

تشد لاقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحمد رفعة. لما ضاع فيها من قروء نسائك فهو يمدح الممدوح بانه من كل يعني في هذه الغزوات التي يعني يريد منها يعني ورثة مالا والحمد رفعة انه ضيع على نفسه فيها قروء نسائك قروء نسائه هو يعني انه اطهرهن ضيعها

بسبب الغزو. قال فتقول الحنفية لفظ لفظ القرء يحتمل الحيض. يعني يحتمل كذلك الحيض. والقرء الان انتم استدللتم بذلك. نحن نقول ايضا يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك. والصلاة لا تترك الا متى؟ في ايام الحيض لا ايام الطهر. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة. اختلاف الصحابة

رضوان الله عليهم في ذلك وهم اهل اللغة. يقول الان في وجه ان سيكون هناك مثل الجدل والمناظرة بين الحنفية والمالكية. يقول فان كان المبتدئ بالاستدلال اصحابنا فعليهم بيان ان اللفظ ارجح في الطهر منه في الحيض. فمنهم من رجح بما ذكره ابن الانباري وهو ان القرآن مفردا يحتمل

فان جمع على اقرأ فالمراد به الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم نعم ايها الحنفي استدللتم بذلك لكن في الجمع نقول بانه دعيت الصلاة ايام اقرائك فاذا جمع على اقرار

فسيكون المقصود بهما هذا الحيض. وان جمع على كما في الاية فالمراد به الطهر قال كقوله يعني كقول الشاعر لما ضاع فيها من قروء نسائك الان نظن بان الامور حسمت. ولما جمع القرء في الاية على قروء دل على ان المراد به طهر الحيض. الحنفية يقدحون في هذا ويقولون لو صح هذا لما اختلف الصحابة رظوان الله

في ذلك فانهم اهل اللغة واعرف بها. فلما اختلفوا في ذلك دل على بقاء الاحتمال حالة الجمع. واتوا بقول شاعر اخر. يدل على ان القروء ايضا يعني تسد لاقصاها اه يعني اه لما ضاع فيها من قروء نسائك وهي الاطيار اتوا بشاعر كذلك فيه اه في في بيته لفظة القروء وتدل على الحيض. قال يا رب

يا رب ذي ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض. فهو بيت فيه القروء مجموعة. يعني بهذه الصيغة يعني بصيغة قروء. اه بلفظ قروع عفوا وليس بلفظ اقرأ. هذا يعني من الامثلة وامثلة ذلك كثير. قال السبب العاشر الاختلاف في حفظ حمل اللفظي على العموم او الخصوص وهذا

في صيغ العموم وحتى داخل صيغ العموم هم مسلمون بان هذه من صيغ العموم كمن مثلا من الموصولة او حتى ما هذه طيب الان مسلمون بانها من صيغ العموم لكن هل

الدليل يدل على العموم او هذا لفظه في هذا دليل يدل على العموم كما وقع الخلاف مثلا في في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له

هذه من؟ صيغة عموم فهل يدخل في ذلك الذمي او لا يدخل في ذلك الذمي؟ في رأي مذهبنا ان العموم هنا عموم يشمل كذلك حتى يعني غير يعني يشمل غير

ثم هو الذمي في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى احتج بالعموم هنا او بصيغة العموم على ان الذمية يلزمها الظهار بناء على العموم في هذه الاية وهذا مثله كثير في الادلة الشرعية. قال مثل قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. هل يحمل على الزوجات والمملوكات

على الزوجات خاصة هذه الاية تكررت معنا في عدد من القواعد كما قال في ذلك سيدنا عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية السبب الحادي عشر الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة او المجاز

واي حقيقة الحقيقة اللغوية او الحقيقة الشرعية او الحقيقة العرفية. وهذا فيه حتى الترتيبات التي مرت معنا سابقا. فهذا مما وقع فيه الخلاف. ومثال ذلك مثلا خيار المجلس الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان او المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. الامام الشافعي رحمه الله

الله تعالى رأى ان خيار المجلس مشروع بهذا الحديث. بمعنى ان المتبايعان بعد ان ينتهي البيع بينهما هما بالخيار ما لم يفترقا وان كان يعني رأى خيار مجلس بالتفصيل لكن كما ذكر الشيخ الشريف التلمساني رحمه الله تعالى رأى امامنا مالك وان كان رد طبعا الحديث بعمائم اهل المدينة لكن مما ذكر وكان هذا رأيه رحمه الله تعالى

ان المراد هنا بالمتبايعين المتساويمان المراد هما المتساومان وافتراقهما انما يكون افتراقهما بالقول وليس يعني يعني بالابدان انما افتراقهما بالقول بعد المساومة يعني في حال المساومة والتساوم فان الخيار يكون بعد ذلك الحجة او الجواب الذي يمكن ان يرد به ويعترض به

على المالكية يقول ان اطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز واطلاق التفرق على تمام العقد كذلك مجاز والاصل في الكلام الحقيقي فيعترض بمثله لذلك السبب الثاني عشر الاختلاف وهل في الكلام مضمر ام لا؟ وهذا امثلته مرت معنا كثيرا

يعني قال الشيخ كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فحمله الجمهور على اضماره فافطر. خلافا للظاهرية يعني تقدير الاية من كان منكم مريضا او على سفر فافطر اذا افطر فعدة من ايام اخر. الظاهرية لا. الظاهرية يوجبون هنا في هذه الاية يوجبون على يعني

يعني لا يقدرون هذا التقدير انما يعني ذكروا قالوا هو اصلا مأمور بعدة من ايام اخر. يعني لم يؤمر المسافر لا يصح صومه في السفر من كان منكم مريضا فانه غالبا المريض لن يصوم. لكن المسافر هذا قالوا لا يصح لا يصح صومه صومه في السفر. لماذا قالوا ذلك؟ لان الاية لم تعطه خيارا

اخذوا بدون يعني بدون الاضمار. فمن كان منكم مريضا او على سفر فانت الان على سفر. فعدة من ايام اخرى يعني يجب عليك ان ان تفطر ويكون عليك بعد ذلك عدة من ايام اخر. هذا على كل حال بيننا وبين الظاهرة يعني يعني بينته لان الشيخ رحمه الله تعالى اورده. لكن امثلة ذلك كثيرة مما مر معنا في المجلس السابق والذي قبله

في التقديرات وكذلك حتى في الاظمار وغير ذلك. حتى عن الاظمار ايظا كذلك فيما ورد عن الامام الشافعي انا يعني احاول يعني بما يفتح الله ان يتذكره حتى القواعد حتى نعرف ان القاعدة نفسها كذلك ايضا فيها تشعبات حتى في المظمر يعني كرأي الامام الشافعي في العمل بالمظمر هل يعتبر حينئذ من المجمل لاننا يعني لا نستطيع

كانت عدة مغمرات هل هو من المجمل او غير المجمل؟ قال السبب الثالث الثالث عشر الاختلاف هل الحكم منسوخ ام لا؟ وهذا اوجب كثيرا من الخلاف هذا واضح الخلاف هو اصلا مر هذا النسخ في في الترجيحات باننا الجمع ثم بعد ذلك اذا لم نستطع الجمع فاننا نصل الى الترجيح واذا لم نصل الى الترجيح فانه

بالنسخ لكن بعد معرفتي الناسخ من المنسوخ او المتقدم عفوا من المتأخر. وهذا حال كثير المثال الذي ذكرته قبل قليل فيما اورده الامام رحمه الله تعالى عن ابن الوليد من علماء مذهبهم انه كان يقول افطر الحاجم والمحجوم هذا مذهب الشافعي هذا الحديث منسوخ والجمهور على نسخه بفعله صلى الله عليه

وسلم انه انه احتجم وهو صائم فالحجامة حينئذ لا تكون مفطرة وعدد من الاحاديث حتى يعني في لا وضوء مما مست النار. هذا كله مما اختلف ايهما الناسخ وايهما المنسوخ؟ هذا السبب الثالث عشر. قال بعد ذلك رحمه الله السبب الرابع عشر. الاختلاف في حمل الامر على الوجوب او على الندب. هذا

جدا جدا جدا. بعد ما عرفنا ان الاصل في الامر انه حقيقة في الوجوب مجاز في غير الوجوب من الندب والاباحة والارشاد كذلك التهديد والتكريم وغير ذلك. طيب الان الان امامنا دليل واختلفنا هل هو واشهد اذا

يعني مثلا ما كان فيه من صيغة امر. هل هذا الامر يطلق؟ حينئذ لما كان امرا يكون حينئذ يراد به الوجوب او لا يراد به الوجوب. هذا وقع كثيرا والخلاف

وبذلك كثير جدا وهذا اوجب كما قال الشيخ كثيرا من الخلاف. السبب الخامس عشر الاختلاف في حمل النهي على التحريم وعلى الكراهة هذا عكس الاول. اذا اختلفنا في الامر على الوجوب او الندب كذلك النهي هل هنا يحمل على التحريم وعلى الكراهة وهذه مرة امثلتها معنا كثيرا السبب السادس عشر الاختلاف في فعل النبي صلى الله

الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب او على الندب او الاباحة؟ وهذا كذلك اوجب كثيرا من الخلاف بين الفقهاء الشيخ شريف تمساني رحمه الله تعالى يعني بين في كتابه الاختلاف في فعله صلى الله عليه وسلم اعطانا امثلة لذلك قال كاحتجاج اصحابنا على

وجوب الطهارة في الطواف بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة. يقول فتقول الحنفية لا يلزم من ذلك الوجوب لان فعله صلى الله

عليه وسلم لا يدل على الوجوب. والجواب عند اصحابنا. طبعا هذا الان لاحظوا حتى الجواب الدقيق عند الشيخ. يقول والجواب عند اصحابنا اما بيان انه دليل على الوجوب بما يذكرونه في اصول الفقه اننا نحاجج الحنفية الان كما يقع عند الاصول لانهم يحججون حتى يعني الاصوليين من مذهبهم لكن يحاجج الحنفية باننا نقول

ان افعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. قال واما انه بيان للطواف الواجب. يعني اننا دعونا الان من الاصول. لن نناقش الحنفية في اصلهم وانهم لا يقولون بان فعله

صلى الله عليه وسلم يعني لا يدل على الوجوب. انما نقول الان دعونا من الاصول في الفقه. نقول بان فعله صلى الله عليه وسلم بيان للطواف الواجب. ليس من الطواف الواجب طواف الافاضة او طواف

عمرة او حتى اي طواف يعني من من الطواف الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام فانه بيان لطواف الواجب في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا صيغة امر وهو من المناسك

وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. واذا كان بيانا للواجب فهو واجب. اعطانا مثالا ثانيا قال ومثال ذلك احتجاج اصحابنا على الوجوب يعني وجوب القيام في الخطبة بما روي انه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. الحنفية لا تحمل فعله على الوجوب فلا توجب القيام. واصحابنا يبينون انه للوجوب

ما في اصول الفقه ويرون انه بيان لصلاة الجمعة وتابعها الواجب. وبيان الواجب واجب. واعطانا مثالا ثالثا. قال ومثال ذلك احتجاج الشافعية وافقهم من اصحابنا هذا طبعا عكس رأي المالكية لكنه قال على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي انه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه

ثم غسل رجليه وربما يثبتون انه توضأ مرتبا بطريقة اخرى. فيقولون لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا او منكسا يعني الفعل ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس لوجب لاننا نقول بان فعله سيكون دالا على الوجوب لان فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب فدل ان

لو توضأ مرتبا واذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب والجواب طبعا عند اصحابنا لم يذكر ذلك الشيخ هنا او يعني يعني

اكتفي بكلامي لكن الجواب عند يعني اصحابنا بان يعني الاية دلت على يعني مطلق الجمع وكذلك ايضا ما ورد يعني في كتب الفقه من الاجوبة على ذلك السبب السادس عشر الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب او على الندب او او الاباحة ختم بعد ذلك او ختم

ختم الله لنا بحسنى قال كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا اعرف هل هذا من كلام الامام ابن جزيء او من كلام احد النساخ ان كان من كلام النساخ فجزاه الله خيرا وان كان من كلام الامام فنحن سندعو له في كل حال وندعو

يعني امامنا اه ابي القاسمي محمد بن احمد بن جزيء الغناطي المالكي اه الكلبي رحمه الله تعالى الشهيد الاندلسي الذي اه صحبنا اه صحبناه في كتابه المبارك هذا تقريب الوصول الذي كان حسن الترتيب بديعة التنسيق. اه سهل العبارة يعني

وجيزها كذلك ايضا وجيز من غير اخلال وليس بحبك عبارة يعني موجزة جدا ولا كذلك ايضا فيه شيء كبير من الاملاء انما كان في مرتبة متوسطة يعني فعلا بان يكون هذا الكتاب واسطة بين الكتب الاولى المبتدئة ككتاب قرة العين للامام الحطاب وما بعده بعد ذلك من كتب مطولة

ولو لم تكن حتى مطولة جدا لكن كما هو الحال في شرح تنقيح الفصول او حتى جمع الجوامع او قبل ذلك مراقص الصعود فان الكتاب حقيقة جسر وهمزة وصل بين

الكتب الاولى والكتب آآ في المرحلة يعني بين المرحلة الاولى وبين المرحلة الثالثة. جزاه الله عنا خيرا وجزى عنا ائمتنا الكرام خير الجزاء لما نقلوا لنا في هذا العلم من اقوال ومن احكام بلغوا فيها دين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

ارادوا بنا او ارادوا اخذ ايدينا للوصول الى الحق ومعرفة احكام الشريعة ما كان من شيء حسن في تطوافنا في هذه المجالس الستة والاربعين فمن حمد الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه وفتحه على ضعيف مثل قاصر العبارة

آآ قليلي يعني العلمي قليل الخبرة كذلك حتى انما يعني كان غاية ما يراد ان تكون مثل هذه الصحبة المباركة الكتاب المبارك وهذا العلم المبارك وهؤلاء العلماء الذين عطرنا يعني هذا هذه المجالس بذكرهم وكذلك ما كان حتى في ذكر الايات

حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما نرمي بذلك ونروم بلوغ فهم يعني كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوصول الى الحق. ما كان من امر

فالحمد لله على فضله وكرمه وفتحه وما كان من قصور وتقصير. وما اكثره في هذا يعني في هذا الكتاب وهذه الدروس السابقة كلها من عين ومن قلة فهم ومن خطأ ومن سبق لسان فمن نفسي المقصرة المقصرة ومن الشيطان. واستغفر الله سبحانه وتعالى على ذلك. والله تبارك وتعالى يعصمنا من الزلل

في القول والعمل واسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذا الكتاب المبارك ان يأخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه وان يقومنا اذا اعوججنا وان يهدينا اذا ضللنا وان لنا اذا زللنا وان يكون هذا الكتاب ان شاء الله تعالى فاتحة خير لنا للفهم. ومعينا لنا كذلك ان شاء الله تعالى للترقي في مراتب العلم والفقه والفهم

نحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكذلك ما جاء في ايات الله تبارك وتعالى في فضل العلم قل هل يستوي الذين يعلمون

الذين لا يعلمون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ها نحن نفرنا يعني ان شاء الله تعالى وان كانت نفرة يعني بسيطة على قدر احمالنا وعلى قدر طاقاتنا لكن نفرتنا ان شاء الله تعالى نحتسبها عند الله تبارك وتعالى

الله يعطي من فضله ما شاء ويفتح الله سبحانه وتعالى على عباده ما يشاء. نسأل الله ان يفتح علينا فتوح العارفين وان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا التأويل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

    ثبّت تطبيق فقيه

    دروس العلماء والتفريغات وأدوات المدارسة، بلمسة من شاشتك الرئيسية.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.