الانتقال إلى المحتوى

06 مقرر القواعد الفقهية | قاعدة العادة محكّمة | التأهيل الفقهي المالكي | نايف آل الشيخ مبارك

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 10
@طالبةعلم-ه5خ

الحمد لله على هذه النعمة :( البناء المنهجي )

@doudou1234-o2p

15/06/2026 دفعة الفتح🙈❤️ أثبتو وجودكم ، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه❤

@fatimamafamane3172

دفعة الإمداد🎉❤

@Hdknv

القواعد الفقهية 6 : القاعدة الخامسة : العادة محكمة : فروعها لا تعد كثرة - هي دليل على يسر الشريعة وسماحتها - فيها تأكيد لرعاية الشريعة مصالح الناس وتحكيمها لما يكون العرف والعادة جارية به في المجتمعات -معناها : - إعتبار العادة حكما لإثبات حكم شرعي في المسائل الإجتهادية المرتبطة بالعرف والمسائل الخلافية عند النزاع -العادة تعني غلبة وشيوع وإطراد معنى من المعاني على جميع البلاد أو على إقليم منها ، يجعل هذا القول أو الفعل هو المتباذر للذهن حين ذكره -إذن لدينا إثبات حكم شرعي باعتبار العادة حكما  في المسائل الإجتهادية المرتبطة بالعرف أي التي أحالتها الشريعة للعرف ، أو المسائل الخلافية التي صار العرف هو الحاكم فيها حينما لم يأت فيها دليل واضح ، كحدود الحركة الكثيرة التي هي من مبطلات الصلاة ،فمن الفقهاء من ذكر أنها ثلاث حركات ، وفي مذهبنا مرجعها إلى العرف -العادة محكمة : أي محكوم بها أو مقضي بها ، فالحكم : القضاء أو العمل -العادة والعرف بمعنى واحد عند المالكية ، وآخرون على أن الأعراف مرتبطة بالأقوال والألفاظ والكنايات ، والعادة مرتبطة بالأعمال -تقسيمات العرف : 1- موضوع العرف : أ- قولي: كألفاظ الكنايات(الطلاق النكاح البيع الشراء) ب-عملي : 2- مصدر العرف : أ - عام : في جميع البلاد ب-خاص : في إقليم معين أو حتى بينه ت-شرعي : ما تعامل به الناس من جهة الأعراف لكن مصدره الشريعة 3- قبول العرف : أ- عرف صحيح : الذي لا يخالف نصوص الشريعة أو أصولها العامة ب-عرف فاسد : المخالف للشريعة 4- مدى العمل به عند أهله : أ -مطرد : المستمر على وتيرة واحدة في جميع الصور ب -غالب : يتخلف في بعض الأحيان عن المعنى السابق كلا الأمرين السابقين شرط من شروط العمل بالعرف ت -مساو : ليس غالبا ولا أقل منه فيعرفه البعض ولا لا يعرفه البعض ، فهذا لا يعتبر عرفا ث -نادر : لا حكم له 5- أدلة قاعدة العادة محكمة : الآيات : "خذ العفو وأمر بالعرف" "وعاشروهن بالمعروف" " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " قوله عليه السلام لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه 6-شروط إعتبار العرف : أ- عدم مخالفة العرف للشرع : لأن الشرع هو الحاكم فلا ينبغي للعادة أن تخالفه وإلا فهو (عرف فاسد) ب- إطراد العرف أو غلبته : ( أ - ب ) مرا معنا ت - عدم التصريح بخلافه (من الناس) مثاله : العرف الموجود في بعض البلدان على دخول خدمة توصيل المنتجات (كالإلكترونية مثلا) في هذه المعاملة دون أن يذكر هذا في العقد أو يطلبه المشتري ،فهذا يدخل فيما يسمى المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فإذا صرح البائع أنه لا يستطيع إيصال المنتج فقد صرح بخلاف العرف وبالتالي لا يعمل به ث- سبق العرف أو مقارنته لما أريد تحكيمه به : وعبروا عنه ب(لا عبرة بالعرف الطارئ) هذا يعني أن المقارنة تكون عند العقد أو عند العمل بذلك العرف ، لأن الأعراف قد تتغير فيما بعد ، وإذا تغيرت فلا عبرة بها حينئذ ، وكما يقول القرافي : " إن دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة التي قد تأتي بعدة معاني فيخصص العرف أحدها ، فالعرف ناسخ للغة ، والناسخ مقدم على المنسوخ ..وضرب مثلا لعقد البيع الذي يحمل على النقود المعتادة حال العقد أو سابقا له على الأقل وأنه لاعبرة فيما لو تبدلت تلك النقود " 7 - محل إعتبار العادة : ما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة (لم يرد له تحديد) ككثرة الحركة في الصلاة 8- القواعد المندرجة تحتها : أ- إنما تعتبر العادة إذا إطردت أو غلبت : (مر معنا هذا في الشروط : إطرادها - غلبتها ) ب- المعروف عرفا كالمشروط شرطا : المعروف عرفا (عند الناس) كالمشروط شرطا (لفظا وكتابة عند العقد ) كمثال خدمة التوصيل ، وكهبة الثواب (أي بقصد أن يسترده) فلو طالب بها الواهب كان الحكم له إذا كان هذا هو المتعارف عليه ت -الكتاب كالخطاب :الكتاب (العبارات المكتوبة) ، كالخطاب (كالألفاظ المنطوق بها) فيقوم مقامها ، مثل الإيجاب والقبول عند طريق وسائل التواصل الإجتماعي ، البيع والشراء ، عقد توظيف ث- الإشارات المعهودة من الأخرس كالنطق باللسان ، كلغة الإشارة المعروفة عالميا ج- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان : لا ينكر (لا يستنكر) تغير الأحكام ، سواءا الشرعية أو حتى كأحكام الشهادة على البعض بخوارم المروءة التي يذكرها الفقهاء سابقا (أي أن المرء لا يفعل ما يزري بمروءته ) كأن لا يأكل أمام الناس وغيرها ، الآن تغيرت ، بل حتى تغير بعض الفتاوى الفقهية مبني على تغير الأزمان كفساد الناس

@Fatifleur-ed3gf

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

@rimasrammous5308

#البناء_المنهجي❤️ #الدفعة_الثانية ❤️❤️

@malekaljamal1803

الحمد لله، أتممتُ السلسلة، وهي ميسّرة وبشرح رائع، بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الدكتور، وفي من قرر هذه المادة في البناء المنهجي.

@mohamedamineguerras9550

العادة محكمة - معناها : اعتبار العادة حكما لإثبات حكم شرعي في المسائل الإجتهادية المرتبطة بالعرف و المسائل الخلافية عند النزاع - العادة و العرف بمعنى واحد في المذهب - العادة : غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد - تقسيمات العرف : موضوعه (قولي، فعلي)، مصدره (عام، خاص، شرعي)، قبوله (صحيح، فاسد)، مدى العمل بالعرف (مطرد، غالب، مساو، نادر) - تحكم العادة ما لم تخالف الشريعة و لم ينص عليها نص - العرف المطرد و الغالب هما من شروط العمل بالعرف - أدلتها : "خذ العفو و امر بالعرف"، "و عاشروهن بالمعروف"، "خذ ما يكفيك و ولدك بالمعروف" - شروط اعتبار العرف : عدم مخالفة للشرع، اطراده أو غلبته، عدم التصريح بخلافه، سبقه أو مقارنته لما أريد تحكيمه به - محل اعتبار العادة : ما ورد مطلقا في الشرع و لم يرد له ضابط في الشرع و لا في اللغة (مثل الحرز) - القواعد المندرجة : o إنما تعتبر العادة إذا غلبت أو اطردت (التبايع بثمن دون تعيين عملته) o المعروف عرفا كالمشروط شرطا (هبة الثواب) o الكتاب كالخطاب (الإيجاب و القبول بالفاكس و الإنترنت) o الإشارات المعهودة من الأخرس كالنطق باللسان (إقرار الأخرس) o لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (خوارم المروءة)

@lasshssayni1162

تم الاستماع بحمد الله و نعمته....جزاك الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة المفيدة و جعلها في ميزان حسناتكم...و جزاكم الله اصحاب منصة ثقف نفسك خير الجزاء على نشر العلم المفيد اهل البناء المنهجي الدفعة الثانية مرحبا بكم ووفقكم الله لطلب العلم النافع

@مآثرات-ر3د

دفعة الأمداد💗

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة فقهية جديدة من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة هذه القاعدة التي تتفرع عنها فروع كثيرة لا تعد وكثرة كما ذكر اه الفقهاء وكذلك هذه القاعدة تعتبر دليلا

على يسر الشريعة وسماحتها وكذلك فيها اه برهان او فيها تأكيد لرعاية الشريعة لمصالح الناس ورعايتها لمصالح المجتمعات وتحكيمها لما يكون به او ما ما يكون العمل العرف والعادة جارية في المجتمعات

هذه القاعدة تعني اعتبار العائلة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف والمسائل الخلافية عند النزاع. اولا العادة محكمة ماذا تعني محكمة؟ يعني تعني انه محكوم بها او مقضي بها فهي مأخوذة من الحكم والحكم هو القضاء اه او

العمل فاذا العادة محكمة اي ان العادة محكوم بها ومقضي بها العادة هل تختلف عن العرف في مذهبنا المالكي العادة والعرف بمعنى واحد لا فرق بينهما في حين آآ في المقابل من الفقهاء من رأى ان هنالك

فرقا بينهما ان العرف ما يكون مرجعه للاقوال ان الاعراف لها علاقة بالاقوال والالفاظ والكنايات والعادة لها علاقة بالاعمال او بالافعال. في مذهبنا الذي يهمنا هو انه لا فرق بينهما حينما نجد

في الفاظ الفقهاء اعتبار العادة او ما جرى به العرف او ما كان عليه العرف او ما تعرف عليه الناس او ما اعتاد عليه الناس هذه كلها بمعنى واحد اذا العادة او العرف محكم او العادة محكمة. ماذا يعني هذا؟ اولا العادة اذا نرجع كذلك خطوة للخلف

ماذا تعني كلمة العادة او العرف العادة تعني غلبت معنى من المعاني على آآ على جميع البلاد او على آآ يعني بعض البلاد كذلك كما سنتعرف ان هنالك من الاعراف ما

وخاصا هنالك من الاعراف ما يكون عاما في جميع البلاد. غلبة معنى من المعاني غلبة فعل من الافعال غلبة او شيوع لفظ من الالفاظ كذلك هو اما ان يكون فعلا واما ان يكون لفظا. غلبة هذا اللفظ او غلبة هذا الفعل وشيوعه اه واضطراد هذا المعنى يجعل

هذا اللفظ او هذا العمل او هذا الفعل هو المتبادل للذهن حينما اه يأتي ذكره او حينما يأتي التمثيل به اذا الان نقول العادة غلبة معنى من المعاني وان هذه المعاني التي آآ صارت غالبة في اقليم من

الاقاليم وفي جميع البلاد محكوم بها. ماذا يعني محكوم بها؟ نرجع الان مرة اخرى الى معناها اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي لدينا شقان الان لدينا اثبات حكم شرعي من خلال ماذا؟ من خلال اعتبار العادة. اعتبارها حكم الاثبات حكم شرعي في ماذا

بالمسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف اي التي جاء فيها ارتباط او ان الشريعة احالتها للعرف او المسائل الخلافية التي ليس مرجعها للعرف لكن صار العرف هو الحاكم فيها حينما لم يأتي فيها دليل واضح او دليل حاكم

ستتضح ان شاء الله تعالى هذه آآ الامور بعد قليل لكن دعوني اعطيكم مثالا واحدا اذا كنتم تتذكرون في مقرر فقه العبادات ان من مبطلات الصلاة الافعال الكثيرة لذلك يذكرون من واجبات الصلاة ترك الافعال الكثيرة او من شروط صحة الصلاة

ترك الافعال كثيرة او ان من مبطلاتها الافعال الكثيرة. طيب ما هي حدود هذه الافعال التي تبطل الصلاة؟ من الفقهاء من ذكر انها ثلاث حركات او غير ذلك في مذهبنا ارجع الفقهاء ذلك الى العرف

اي ان ما كان معروفا في العرف ان هذه الافعال تنافي الصلاة ان من رأى هذا الشخص يفعل هذه الافعال حكم بانه في صلاة او بانه في غير صلاة. وغير ذلك من الامثلة التي ستأتي بعد قليل. اذا اعتبار العادة

او العرف حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف فيما يتعلق بالعرف او في المسائل الخلافية عند النزاع العرف له تقسيمات او العادة لها تقسيمات اما من حيث الموضوع تنقسم الى عرف او عادة قولية وعادة فعلية عرف قولي او لنقل لفظي

هنالك عرف فعلي او لنقل عملي القول يعني ان هنالك اقوال لها علاقة بالاقوال كالفاظ الكنايات في الطلاق في النكاح الالفاظ التي تختص ببعض البلدان او او عموم من في اه في جميع البلدان فيما يتعلق بالبيع بالشراء

كما مثلت قبل قليل الفاظ النكاح هذي كلها تعتبر آآ من ناحية العرف يعني من جهة القول. اذا هي آآ عادة آآ او قولي وهذا مثلا حتى حينما يذكر الفقهاء كما ذكر الامام القرافي انه ينبغي ويجب على المفتي في مسائل النكاح ان يعرف عادات البلاد ويعرف

اعرافها حتى لا يفتي بشيء متعلق ببلدة ويحكم فيه بحكم الفقه يخالف ما كان معروفا في تلك البلدة وفي ذلك الاقليم. اذا هو عرف قولي وهنالك تعرفون فعلي كذلك هذه الامور ستتضح انا لا اريد كما يقال ان اقدم توضيحات وتمثيل لهذه التقسيمات وهي ستأتي بعد قليل

وتقسيمها من حيث مصدرها يعني المصدر يعني يعنى به او يقصد به الجهة التي يصدر منها هذا العرف فهي اما ان يكون عرفا عاما او عادة عامة او خاصة او شرعية. العامة يعني ليست مختصة ببلد من البلدان

بل هي اه غالبة في جميع البلاد. اما العرف الخاص فهو خاص باقليم معين آآ كما نقول عرف المشارقة او عرف المغاربة بل حتى في البلدة الواحدة او في الدولة الواحدة على الاصطلاح المعاصر في في زماننا هذا

الدولة الواحدة قد يكون هنالك فرق بين اهل الشمال واهل الجنوب او الشرق والغرب بل حتى اهل الشرق مثلا يكونوا بين المدينتين او قريتين عرف في بعض المسائل في النكاح في البيوع في الاقضية وغير ذلك. وهنالك عرف شرعي ما المقصود بالعرف الشرعي؟ يعني ما تعامل به الناس

لكن كان مصدره مصدره الشرع يعني ما ما تعامل به الناس من من جهة العوائد ومن جهة الاعراف لكن مصدره الشريعة فيما امرت به الشريعة ما نهت عنه ما ذكرته او بينته من الاخلاق ما يتعلق بستر العورة وغير ذلك هذه كلها تعتبر اعراف معروفة او عادات

لكن مصدرها الشرع اما تقسيمه تقسيم العرف من حيث قبوله فهو ينقسم الى عرف صحيح والى عرف فاسد. العرف الصحيح ما هو الذي لا يخالف الشريعة فالعبرة والتقديم هو للشريعة ولاحكامها ولنصوصها لكن متى تحكم العادة او متى تعتبر العادة محكمة اذا كانت

آآ هذه العادة ليست مخالفة للشريعة وكذلك لم يرد نص فيها بخصوصها لانه لو ورد نصا فسيكون الحكم للنص لكن ما طالما انه لم يرد نص بخصوصها وكانت هذه العادة ايضا لا تخالف اصول الشريعة العامة فهي عادة مقبولة تعتبر داخلة في

في اطار العادة الصحيحة وان كانت لها شروط اخرى ستأتي بعد قليل. وهنالك عرف او عادة آآ عرف فاسد او عادة تعتبر فاسدة وهي ما كانت مخالفة للشريعة او مبطلة لنص من نصوصها. اما مدى العمل او مدى العمل

به عند اهله يعني مدى العمل بالعرف عند اهله فهو اولا ينقسم الى عرف مطرد والى عرف غالب والى عرف مساو والى عرف نادر ما هو ما هو العرف المضطرد؟ المطرد والغالب هذان بالمناسبة شرط من شروط العمل بالعرف كما سيأتي بعد قليل. اذا نحن نتحدث عن اول امرين المساوي والنادر

اي يلتفت اليهما؟ المطرد يعني مستمر اه يمشي على وتيرة مستمرة وتيرة واحدة غالب اه عفوا مضطرد مستمر. في حين ان الغالب هو اقل رتبة من المضطرد. الغالب تخلف في بعض الاحيان. فاذا المطرد مستمر بشكل كامل في جميع اه الحالات وفي جميع الصور في وفي جميع الامثلة في حين ان الغالب

سيكون قد تخلف في بعض الصور او في بعض الامثلة كلاهما يعتبران شرط من شروط العمل بالعرف المضطرد وكذلك الغالب المساوي ما كان مشتبها اي انه ليس غالبا وليس كذلك اقل من الغالب وانما هو مشتبه بمعنى اما ان يكون هذا العرف في بلد من

بلدان يعرفه عدد من الناس وفي المقابل كذلك لا يعرف عدد من الناس يعني لا نقول لا يعرفه قلة وانما هو متوسط ليس معروفا بصفة غالبة فهذا اذا لا يعتبر عرفا فهذا لا يلتفت اليه. ومن باب اولى ان يكون نادرا والنادر لا حكم له كما قرر الفقهاء. هذه

تقسيمات الان تعطينا كما يقال تصورا اه اجماليا الى هذه الجهات من حيث الموضوع والمصدر والقبول ان هنالك اعراظ قولية وهنالك فعلية وهنالك ما يكون عرفا عاما في جميع البلدان وعرف خاص في بعض البلدان او الاقاليم. ستتضح امثلة ذلك وكذلك المعنى العام

طريقة او لقول الفقهاء باعتبار العائلة حكما في الجهتين في المسائل الاجتهادية وكذلك الخلافية ستتضح ان شاء الله تعالى من خلال ما سيأتي بعد قليل من مزيد توضيح لهذه القاعدة وكذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة والامثلة التابعة لها. اما ادلتها وشروط اعتبار العرف

ومحل اعتباره كذلك والقواعد المندرجة نتناولها في الشريحة التالية اما ادلة هذه القاعدة فمن ادلتها ما جاء في قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وكذلك ما جاء في قول الله تعالى

وعاشروهن بالمعروف وكذلك ما جاء في قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ابنة عتبة آآ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

اما شروط اعتبار العرف فمن شروطه عدم مخالفته للشرع لان الشرع هو الحاكم فلابد ان يكون هذا العرف او تكون هذه العادة غير مخالفة للشرع كما تبين معنا قبل قليل بان العرف المخالف للشرع يعتبر عرفا

لا يعمل به كذلك من شروطه اضطراده او غلبته وهذا الذي ايضا تعرفنا عليه قبل قليل قلنا اضطراده اي انه يسير في وتيرة مستمرة اه تشمل جميع الاحكام والصور المندرجة تحته او غلبته على الاقل وهو المتخلف في بعض

بالصور لكنه يعتبر عرفا غالبا او تعتبر عادة غالبة. كذلك من شروط اعتبار العرف عدم التصريح بخلافه اي عدم التصريح من الناس بخلافه يعني هو معروف ولكن لا يصرح بخلافه حتى تتضح الصورة سيأتينا بعد قليل مثال

انه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ان مثلا لو كان هنالك عرف جار في البلدان مثلا نحن عندنا في آآ بالسعودية على سبيل المثال انني لو ذهبت واشتريت آآ جهازا كهربائيا من الاجهزة الكبيرة كالثلاجة على سبيل المثال فان مما هو معروف ان صاحب المحل من غير

ان اطلب منه سيوصلها هو الى بيتي هذا يعتبر كما يقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي انه لا لا يحتاج الى ان يذكر في العقد او انني اطلب من البائع ان اقول له اريد منك ان توصل

الى بيتي فطالما ان ذلك معروف فهذا يعتبر من لوازم او كأنه من الشروط المشروطة في العقد ماذا لو قال البائع؟ انا سابيعك هذه الثلاجة لكن لن استطيع ان اوصلها لك. اذا هذا هو صرح بخلاف العرف فطالما انه صرح بخلاف العرف فطالما انه صرح

بخلاف العرف فلا يعمل به فهذا هو المقصود من كلام الفقهاء انه لا من شروط اعتبار العرفي عدم التصريح بخلافه وكذلك من شروطه سبقه او مقارنته لما اريد تحكيمه به

اه وهم عبروا ايضا عن هذا الامر او عن هذا الشرط بقولهم لا عبرة بالعرف الطارئ آآ ماذا يعني هذا؟ قد تتغير الاعراب فيما بعد فالمهم هو انه يقارن عند العقد او يقارن عند العمل به. الامام القرافي حتى تتضح الصورة لهذا الشرط وهو امر مهم

يقول رحمه الله تعالى دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة اللغة تأتي بمعان والعرف له معنى اخر قد يخصص معنى من المعاني اللغوية فالعرف مقدم على دلالة اللغة لان العرف ناسخ

للغة كما قال هو رحمه الله قال والناسخ يقدم على المنسوخ ثم ذكر هذا الامر قال فكما ان عقد البيع يحمل فيه الثمن على النقود المعتادة ولا عبرة في هذا البيع لتبدل العادات بعده في النقود. طالما ان العقد تم على عرف لا عبرة فيما بعد فيما لو تبدلت تلك النقود فالعبرة بما

كان مقارنا لماذا مقارنة للعقد او كان سابقا له على الاقل اه كذلك نصوص الشريعة لا يؤثر فيها الا ما قارنها من العادات. فلا بد اذا حتى يعتبر هذا العرف او تعتبر هذه العادة اما ان تكون

سابقة او مقارنة لما اريد تحكيمه به فمتى تغيرت بعد ذلك فلا يلتفت الى ذلك اما محل اعتبار العادة فما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة كما بينت قبل قليل يعني لم يرد فيه تحديد كما مثلت

الافعال الكثيرة في الصلاة لم يرد فيه تحديد ولم يرد له ضابط في الشرع. مثل الحرز في آآ المال المسروق هذا ورد ولكن من غير تفصيل فهذا يختلف باختلاف العادات العادة الان تقضي مثلا بان السيارة على سبيل المثال هذي وان كانت سابقا تختلف عن آآ

وسائل الركوب قديما او وسائل الركوب قديما الدواب تحفظ في اماكن خاصة اما داخل البيت او في البساتين او او حتى حينما يردوا المسافر الى بلد من البلدان ويذهب بها الى الفنادق الخاصة كما يقال بالدواب اجلكم الله. الان في زماننا هذا وقوف السيارة عند

شباب المنزل عند باب البيت يعتبر حرزا لها. فسرقتها من هذا الموضع يعتبر حرز لها من حيث العرف اه لم يجري العرف بان يضع الانسان مثلا ماله او يضع ذهبه او يضع ذهب زوجته على سبيل المثال في مكان استقبال الضيوف وانما هذه الاشياء

الثمينة توضع اما في غرفة خاصة او في صندوق محكم في غرفة النوم او في غرفة خاصة بحفظ هذه الامور. هذه كلها لها علاقة بالعادات او اراث اما القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة تحت قاعدة العادة محكمة اولها انما تعتبر العادة اذا اضطردت

او غلبت وهذه من الشروط وتكررت الان ولذلك قلت قبل قليل انها ستأتي وستتضح جليا. تعتبر العادة متى؟ اذا اطردت او غلبت بمعنى ان المساوي نادر لا حكم له او لا يلتفت اليه في جانب العادة. مثل التبايع بثمن التبايع بثمن دون تعيين عملته

آآ ذهبنا الى مكة ووجدنا سلعة في هذا الزمان في زماننا هذا واراد ان يشتري وقال له ريال وهذا الريال العملة بعدد من البلدان هذا الريال ماذا ماذا يقصد به؟ يقصد به الريال السعودي فالتبايع بثمن دون تعيين عملته

آآ طالما ان العرف في البلد جار على ان العملة ستكون بالتعامل بالريال. وكذلك حينما مثلا آآ لنوسع دائرته اكثر حينما يكون مثلا في الاستيراد والتصدير هنالك عرف مثلا معروف بين التجار بان العملة تكون ببلد المستورد

او العملة بحسب عفوا بلد المصدر مثلا هذي كلها تعتبر اذا كانت غالبة وكانت مطردة يعمل بها. فاذا مما من هذه القواعد والتي تعتبر ايضا شرطا من شروط اه العمل بالعادة انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. كذلك من القواعد المندرجة

المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني المعروف عرفا عند الناس كالمشروط شرطا ولفظا وكتابة في العقد يعني كأن هذا العرف الذي جرى العمل به واضطرد عند الناس كانه مذكور في العقد وان لم يذكر

آآ مثل هبة الثواب وسارجع لهبة الثواب. انا مثلت قبل قليل الادوات الكهربائية. الان المعروف آآ عند كثير في كثير من البلدان ان من اشترى مثل هذه الامور من الاجهزة الكهربائية الثقيلة او الكبيرة التي لا يستطيع الانسان عادة ان

يحملها من الذي يوصلها؟ يوصلها البائع. اذا هذا معروف عرفا فهو كأنه مشروط شرطا اي كان الذي اشترى. قال سأشتري منك هذه الثلاجة او هذا مثلا التلفاز الكبير بالف وانت عليك ان توصله الى البيت كانه ذكر ذلك كانه شرطه في العقد وهذا الشرط

من اين اتى من كون هذا آآ الامر معروف في آآ في تلك البلدة او معروف في ذلك الاقليم. ومن بين ذلك ومثله هبة الثواب ما هي هيبة الثواب يعني هب الانسان غيره بقصد ان يسترده بقصد ان يرد له الموهوب له عوضه او بدله

هذا اذا اختلف الناس فيه بمعنى انه مثلا انا ذهبت وهديت شخصا اه هبة وكان قصدي بها الثواب آآ حتى تتضح الصورة اكثر اه في زمن سابق كان مثلا الفقراء او البسطاء يذهبون الى بعض الوجهاء او الوزراء ويهدونهم شيئا يهدونهم اشياء بسيطة حتى ربما يكون سمن

مثلا او يهدونهم يهديه مثلا آآ البدوي او آآ العمودي كما يقال يهديه مثلا شاة بقصد ماذا؟ بقصد ان يثيبه ذلك الوجيه او الوزير او الغني يثيبه عليها بشيء اكبر منها بشيء اكبر من الشاة واكبر من السمن

المعروف الان هل مثل هذا الشخص يهدي لهذا الشخص الاخر يهديه هكذا او انه غالبا يريد به هبة الثواب فهذا هو المقصود بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا لذلك لو اختلف

وذكر الواهب ذكر انني وهبته هذه الهبة بقصد الثواب. ثم انكر الموهوب له. قال انا قبلتها على انها هبة يعني هبة معتادة هبة لوجه الله يعني لوجه المهدى اليه. ولم اعلم انه يقصد بذلك هبة الثواب. فالحكم لمن يكون للواحد

فيكون الكلام كلاما للواهب لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. من الامثلة كذلك ان الكتاب كالخطاب ما المقصود بالكتابة الكتابة؟ يعني العبارات المكتوبة او يعني المخطوطة او المركونة هذه تعتبر كالالفاظ المنطوق بها

في الخطاب عند من؟ مثلا عند المخاطبة طبعا. عند من؟ مثل الاجابة والقبول بالفاكس والانترنت بمعنى انني حينما اشتري شيئا في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في الايجاب والقبول بعتك اشتريت

هذه الامور كذلك حتى الشروط حينما تكون بالالفاظ هذه واضحة. اذهب الى التاجر واقول له بعني هذه السلعة ويقول بعتك واقول اشتريت منك او يقول بعتك او انا اقول اشتريت

هذه واضحة. ماذا اذا كان خطاب بين شركتين بالفاكس او بالانترنت او عبر الايميل الان في هذا الزمن. كتبت فيه الشروط وكتبت فيه الامور او حتى عقد توظيف كما يقع الان عند بعض الموظفين مع شركاتهم ومع جهاتهم التي يعملون بها كل هذه او جل هذه الامور اصبح

الان بالكتاب او بالكتابة هذا كالخطاب يعني كالخطاب الملفوظ والمنطوق به. فاذا يقوم مقام الايجاب والقبول وهذه مرت معنا ورأينا ان في المذهب فيه سعة كبيرة فيما يتعلق بالايجاب والقبول والمعاطاة وغير ذلك مما يقوم مقام الاجابة والقبول اللفظي

من القواعد كذلك المندرجة تحت هذه القاعدة الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان آآ الاخرس لا يستطيع النطق ولا يستطيع ان يقول مثلا بعني او آآ او مثلا حتى في المحكمة حينما يجلس عند القاضي ويسأله عن شيء هو يسمع الان

ولا يستطيع ان يقر بلسانه فاذا اشار باشارة معهودة مثلا كما يقال آآ اشار برأسه من اعلى الى اسفل او من اليمين الى اليسار يفيد بانه او انه مثلا رافظة هذه تعتبر من الاشارات المعهودة. وكذلك حتى الان من الاشارات المعهودة لغة الاشارة هذه اصبحت الان عرفا عالميا فاذا اشار

الاخرس بيده بكلام او شيء مفيد مما هو معهود فانه يعتبر كالنطق باللسان فهذه عادة والان هل لنلاحظ ان هذه العادة كعادة عالمية لغة الاشارة لغة عالمية عند عند جميع البلدان ليست خاصة ببلد من البلدان فهذه اشارة

معهودة تستند الى عرف او عادة عامة اه محكمة في جميع البلدان وليس في بلد واحد من البلدان. حتى الخطاب وكذلك الكتاب الخطاب. في حين ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذي ربما يكون في بعض البلدان. ليس بالضرورة ان الجميع بل ربما على سبيل المثال

آآ في في آآ في البيع بالجملة والتفريق كما يقال. حينما اذهب اشتري ثلاجة واحدة او اشتري مثلا آآ شيئا واحدا قد يوصله الي البائع. في حين انني حينما اذهب واشتري من محلات الجملة كما يقال. غالبا محلات الجملة لانها تبيع بثمن رخيص

اه ليست ليست عندها خدمات كما يقال ليست عندها خدمات ايصال ليست عندها خدمات او يعني توصيل او اه او حتى تركيب او غير ذلك فاذا هذي حتى داخل البلدة الواحدة وداخل آآ التجارة الواحدة كتجارة الاجهزة الكهربائية مثلا او الاغذية قد يكون هنالك فرق بين بعض البائعين وبعض البائعين

ما نراه مشاهدا فهنالك فرق بين بعض المحلات او بعض آآ او بعض يعني التجار الذين يبيعون بطريقة معينة مخالفة لطريقة اخرى. اذا الاشارة او الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان. كذلك من القواعد المندرجة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان

لا ينكر يعني لا يجهل او لا يستنكر تغير الاحكام بتغير الازمان يعني بمعنى ان الاحكام تتغير بتغير الازمان وتتغير بتغير الاشخاص. المثال الموجود الان خوارم المروءة التي يذكرها الفقهاء سابقا في كتب القضاء

وفي باب الشهادات انه لا يفعل ما يزري بمروءته. هذه الان تغيرت كثير منها مما يذكر سابقا انه لا يأكل امام الناس او انه مثلا اه لا يفعلوا فعلا هذه كلها تغيرت بل لنكون اكثر كما يقال دقة دعونا من هذا المثال

آآ تغير حتى الفتوى في بعض الاحكام الفقهية مبني على ماذا؟ مبني على تغير الازمان. تغير الازمان بسبب ماذا؟ اما بسبب فساد الناس. او بسبب فساد زمان اه مر معنا

ان امامنا مالك رحمه الله تعالى بل حتى فقهاؤنا فيما بعد تبدلت اجتهاداتهم ورأوا مثلا في سبيل على سبيل المثال تظمين او تضمين الاجراء في بعض الامثلة بسبب فساد الناس اي ان من كان صانعا طبعا لها شروط ان يكون قد اعلن انه صانع ونصبا

نفسه لهذه السلعة وانه وكان مما يغاب عليه. لا نريد ان ندخل في التفاصيل لكن هو يضمن تلك السلعة لماذا؟ حتى لا يدعي السنة انهم ضيعوا تلك الاموال لان الاصل فيه ان يده يد امين ويد الامين لا تظمن لكن حتى لا يدعي كثير من الصناع ان ما

بيدهم من اموال الناس من اجهزتهم من حواسيبهم من ساعاتهم من جوالاتهم من الذهب الذي يعني سيصلحونه لا يدعون في بعد ذلك انه ضاع منهم فها هنا رأى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بسبب فساد الزمان تظمين هؤلاء الصناع هذا هو المقصود اذا بسبب العادة او بسبب العرف

تغيرت بعض الاحكام بسبب تغير الزمن قد يرجع زمن من الازمان وتتغير كذلك هذه الاحكام. فهذا ايضا هذه القاعدة يعني مما كانت مثاره خلافا ايضا بين من الفقهاء رحمه الله تعالى ما المقصود بالاحكام التي ستتغير

وكذلك ما المقصود بهذه الازمان التي تغيرت؟ هل هي الازمنة يعني زمان الوقت او الزمان يقصد به الاشخاص والفساد وغير ذلك لكن الامثلة او المثال الموجود في المذكرة او في المقرر ان خوارم المروءة هذه واضحة اشياء كثيرة تبدلت من اللباس ومن الطعام

ومما يعتبر مزريا بالمروءة ومما يعتبر معيبا في في المجتمعات سابقا تغيرت هذه الامور كثيرا في زماننا هذا وتبدن اي تبدلت تلك الاحكام ولو كانت ليست احكاما شرعية ولو كانت حتى احكاما بالحكم على هذا الشاهد بانه مثلا فعل فعلا من خوارم المروءة او

ليس من خوارم المروءة

    ثبّت تطبيق فقيه

    دروس العلماء والتفريغات وأدوات المدارسة، بلمسة من شاشتك الرئيسية.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.