Skip to content

شرح زاد المستقنع | كتاب البيع | (بداية كتاب البيع) (٢)

Download transcript

Choose transcript file format

الرابع بس بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الثالث تقدم معنى الكلام عن شروط البيع في قدم الشرط الاول والثالث ونبدأ اليوم بشرط الشرط الثالث ان تكون العين المباعة ما لم

طبعا هي ان تعتبر من الاموال في الشريعة والمال في الشرع هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حد وخرج بهذا القيد العين التي ليس فيها منفعة كالحشرات فانها اعيان لكن لا منفعة فيها فهي ليست مال

وخرج بهذا القيد الاعيان التي فيها منفعة لكنها محرمة الخمر فانه ليس بمال بشر وخرج ايضا الاعيان التي فيها منفع مباحة لكن عند الظرورة كالميتة فهذه ليست من هذا الشعب

وخرج ايضا الاعيان التي فيها منفعة مباحة للحاجة تلتمس هذه ليست منفعة ليست مالا شرعيا اذا يفترض بالمالية ليجوز بيعه وشراؤه ان يكون مالا شرعيا والمال الشرعي هو ما ما اتصف

ولما بين الشيخ رحمه الله القاعدة العامة ذكر امثلة لهذه القاعة قاعدة لكن راعى في الامثلة ان ينوع في المسائل الاجناس الاعيان التي يجوز ان تشترى وتباع فقال رحمه الله تعالى

كالفضل والحمار البغل والحمار الباب اللي يحطون الحمار من الاموال شرعية يعني مادة شرع يجوز ان نباع واثاروا الشيخ في هذا المثال الى ان الاعيان التي يجوز ان تباع وتشترى

لا يشترط ان يتفق على طهارتها بدريا من الاموال الشرعية ولو اختلف في طهارتها الحمار فمن المقام من يرى انها طاهرة ومن الفقهاء من يرى انها نجسة رحمك الله والدليل على جواز بيعه وشراء البغل والحمار

من وجهه الوجه الاول ان الحمار عين مباحة الاقتناع الى حاجة فيها نفع مباح الدليل الثاني الاجماع فان الامة ما زالت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا

وهي تبيع وتشتري بيت الحمير والبغال الى نشيد من احد هو اجماع ودود الفز وبذله الدود الذي ينتج القلب هذا امر الله محكوم عليه قوله والميتة قياما على الشحن في الميدان

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.