بوركت يااستاذ
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
Audio could not load. Check your connection and try Play again.
(33) الباب السادس في الإجماع-الفن الرابع في أدلة الأحكام |تقريب الوصول إلى علم الأصول |نايف آل مبارك
(33) الباب السادس في الإجماع-الفن الرابع في أدلة الأحكام |تقريب الوصول إلى علم الأصول |نايف آل مبارك
Comments
Comments shown: 1بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد. من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الرابع من فنون الكتاب الخمسة
في ادلة الاحكام وهذا سادس ابواب هذا الفن عقده الامام رحمه الله تعالى للكلام على الاجماع في ادلة الاحكام فقد صدر رحمه الله تعالى او بدأ بالكلام على الكتاب ثم ثنى بالسنة وذكر كذلك ما كان
مناسبا من الادلة في ذيل هذين البابين حينما تكلم عنه وتحدث عن شرعي من قبلنا وبعد ذلك عقد بابا خامسا للكلام على نسخه وهو ليس من الادلة لكن لمناسبته للدليلين السابقين لانه يتطرق لهما كما ذكر ذلك
الله تعالى فعقد بابا خامسا تكلم فيه عن النسخ. ثم عقد هذا الباب السادس للكلام على الاجماع. وهو ثالث الادلة ثالث الادلة ترتيبا ان الاصوليين يبدأون بالكتاب ثم السنة الكتاب كما ذكر ذلك الامام رحمه الله تعالى لانه اصل الادلة واقواها والسنة لانها
رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ لنا عن الله تبارك وتعالى. ثالث هذه الادلة من حيث الترتيب بل كذلك حتى من حيث القوة. فان مع اقوى مما بعده من الادلة الاتي بيانها لاحقا في يعني في بقية هذه الادلة التي سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى بل ان الاجماع اذا
كان اجماعا فانه يكون حجة واذا كان حجة وكان اجماعا فانه يكون قطعيا واذا كان قطعيا فان مخالفته محرمة او مخالفته لا تجوز وهذا امر معلوم بالنسبة لطلبة العلم. اذا كان الاجماع قد انعقد بشروطه التي يذكرها الاصوليون فانه حينئذ يكون اجماعا قطعيا. نحن لا نعتبر
حجة فقط بل نعتبره كذلك اجماعا. الحجة كما سنرى في هذا الباب في تفريق الامام رحمه الله تعالى بين الادلة التي سيناقشها الاجماع قول الصحابي والاجماع السكوت سيفرق بين كونه اجماعا او كونه حجة او يلحق انه كالاجماع السكوت. فهنالك فرق بين ان نقول حجة يعني اننا
نستدل به. نحتج به وبين ان نقول بانه اجماع كونه اجماعا يعني انه زاد على كونه حجة الى ان ارتقى الى رتبة اعلى فصار اجماعا فحين اذ تحرم مخالفته كما هو مقرر ومعلوم
وسيتبين لنا باذن الله تعالى في مثاني هذا الباب ما يتعلق بهذه الجزئية وبعد ذلك فيما اظن يعني او اذا جاء ذكره او لم يجيء ذكره نتحدث عنه ان شاء الله تعالى في موضعه عند الكلام على شروط المجتهد فان مما يذكره الاصوليون عادة انه لابد ان يعرف موضع الخلاف وان يعرف قبل موضع الخلاف يعرف
مواضع الاجماع كي لا يخالفها عند اجتهاده قال الامام رحمه الله تعالى الباب السادس في الاجماع قال وفيه فصلان فصلان اثنان الاول في اجماع الامة والفصل الثاني في بقية انواع الاجماع
قال الفصل الاول في اجماع الامة ولم يعرف الامام الاجماع لغة ربما جريا لنقل على سننه وعادته في تعريفه للكتاب وكذلك تعريفه للسنة لم يعرفهما لغة وانما يعني عرفهما اما تعريفا
كما صنع ذلك في القرآن وفي الكتاب او تعريفا بالتقسيم والانواع كما صنع ذلك في السنة لكنه في النسخ في الباب الخامس عرف لنا النسخ لغة واصطلاحا الاجماع لغة معناه
معناه اللغوي يأتي بمعنى العزم والتصميم والاتفاق. العزم كما في قول الله تبارك وتعالى فاجمعوا امركم. يعني ليكن هنالك عزم في امركم مجمعين عليه متفقين مصممين. ويأتي كذلك ايضا معناه في اللغة اي ان الاجماع في اللغة معناه الاتفاق. وهذا المعنى
مناسب للاجماع الذي نحن بصدد الكلام عليه او بصدد الكلام عنه في هذا الدليل فقد عرفه اصطلاحا رحمه الله تعالى بانه اتفاق العلماء على حكم شرعي. هذا هو تعريفه فقط
بهذه الكلمات الخمس عرف الاجماع رحمه الله تعالى بانه اتفاق العلماء على حكم شرعي ولو اخذنا تعريفا اخر نفهمه من خلال هذا التعريف كذلك ما يورده العلماء الاصوليون في التعريف مما يريدونه من الاجماع
من هذا او ليتبين من هذا التعريف حقيقة الاجماع المقصود به دليلا من الادلة الشرعية يترتب عليه بعد ذلك من خلال هذه القيود من خلال هذه المحترازات التي يذكرونها في تعريف
ما يخرج غير الاجماع فهم يعرفونه كذلك اولا لما قال الشيخ احلل كلام الشيخ رحمه الله تعالى تحليلا بسيطا او يعني نحل عبارته تحليلا يعني ثم اعرض تعريفا اخر. حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على حكم شرعي. اذا قلنا بان الاجماع اصلا معناه الاتفاق. لكن الاجماع
الذي هو دليل شرعي من الادلة من الادلة هو اتفاق مخصوص. لا مطلق الاتفاق. لذلك قال اتفاق العلماء اضاف الاتفاق الى العلماء هذا مثلا يعني لنقل الان من باب التنشيط الذهني العلماء يتحدثون ها هنا عن اقل ما يحصل منه الاجماع
هل يشترط في الاجماع التواتر ان يبلغ عدد المجمعين؟ نحن نتحدث عن اجماع وهو حجة ويكون قطعيا. هل يشترط في المجمعين ان يبلغوا عدد التواتر؟ لا طيب ما هو الحد الادنى للاجماع؟ ذكروا ان الاجماع يصدق ولو باثنين. اولا يخرج الواحد لان لما قال الشيخ رحمه الله تعالى لاحظوا
اتفاق العلماء بل حتى كما عرفه غيره وغيره اتفاق مجتهدي الامة او مجتهد الامة حتى كذلك ليس بالجمع وانما اضافة المفرد للامة لدينا هنا امران اثنان اولا ان الواحد لا يصدق عليه اتفاق يعني ان لو لو افترضنا ان زمانا من الازمنة لم يوجد فيه الا مجتهد
واحد هذا المجتهد الواحد لو انه رأى رأيا ولم يكن هنالك احد ينازعه لو افترضنا ذلك طبعا هذا كله افتراض لو افترضنا ذلك ولم ينازعه احد يكون قوله حجة على غيره من المقلدين لكن لا يسمى هذا اجماعا
فاقل ما يصدق عليه الاجماع ما يصدق عليه الاتفاق وهو ان الاتفاق لا يحصل الا من اثنين فاذا الاتفاق او الاجماع لا يكون الا من اثنين فصاعدا قال اتفاق العلماء وهذه الكلمة ها هنا تفيد تفيد الاستغراق يعني ان المقصود ها هنا او تفيد العموم الذي يفيد
يعني هي تفيد او تدل على العموم المفيد للاستغراق لجميع العلماء. يعني اتفاق جميع العلماء. وهذا سيأتينا بعد لا بد من اتفاق جميع العلماء. اما اتفاقا تصريحيا بان يكونوا جميعا مصرحين بهذا القول او ان يصرح بعضهم. والباقون لا لا يعارضونهم. يسكتون مقرين مسلمين
ضمنا لما قد قاله يعني الاولون من المصرحين بالاجماع فاذا هنا لما قال الشيخ وهو اتفاق العلماء اولا اخرج لنا يعني الواحد فيعني الواحد لا يعتبر قوله اجماعا ولو لم يوجد غيره ثانيا
لابد كذلك ان يكون يعني من اثنين لنقل فصاعدا. والاثنان فصاعدا لا بد ان يكون ذلك مستغرقا لجميع العلماء يعني هذا ايضا كذلك من المسائل المهمة حينما يقول الشيخ هنا او يعني كما يقول كذلك حتى غيره اتفاق العلماء العلماء او العالم في علم اصول الفقه
اصبح يطلق من حيث كونه حقيقة عرفيا يطلق على المجتهد. يعني هنا الموصول الفقهي لا نحتاج ان نعرف العالم لان العالم سيأتينا طبعا تعريفه في باب الاجتهاد. يعني ربما يأتينا في تعريف المجتهد وشروطه او في الكلام على المقلد. فاننا نعلم
او نعرف ان العالم هنا هنا في في علم اصول الفقه انما يراد منه المجتهد بخلاف الفقه فانه يقصد به معنى اخر ولو كان حتى غير مجتهد. فاذا اتفاق العلماء
على حكم شرعي هذا كذلك قيد اخر يخرج اولا حكم. يعني نسبة شيء الى شيء يعني وهذا مما يعني مما نحلل فيه بعض المصطلحات العلمية التي ذكرت سابقا ان ضبطنا له يعيننا على فهم كثير من اصطلاحات العلماء. فالحكم هنا نسبة شيء الى شيء او نفيه عنه
لكن الحكم هذا انما هو حكم شرعي. بل اجماع الذي يعتبر دليلا شرعيا ويعتبر حجة لابد ان يكون على حكم شرعي. فهذا يخرج غيره الشرعي. يخرج اتفاق العلماء على حكم اللغوي يخرج اتفاق العلماء على حكم عادي او غير ذلك او حتى على غير الحكم العقلي طبعا لان الحكم
يعني لا ينفع فيه الاجتهاد. كما قرر ذلك علماؤنا لان مرده الى الاستدلال والبرهنة وليس الى الاجماع هذا تعريفه رحمه الله تعالى المختصر ويكفي كما يمكن ان يقال ان هذا التعريف يعني يبين المقصود
من الاجماع بانه اتفاق العلماء فهذا يخرج غير العلماء هذا سيأتينا كذلك حتى بعد قليل بانه لا يعتبر يعني اجماع العوام. وكذلك ايضا حينما نقول العلماء على فان المعتبر ها هنا اجماع العلماء الشرعيين الموصوفين بانهم مجتهدون في في علم الفقه او في علم الشريعة. وان يكون على حكم شرعي هذا
يخرج ما كان غير يعني ما كان حكما غير شرعي يعرفه غيره بانه اتفاق مجتهدي الامة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام او في اي عصر من العصور او في
من العثور على حكم من الاحكام. هذا مثلا مما عرف به يعني صاحب المراقي رحمه الله تعالى قال وهو الاتفاق من مجتهدي الامة او الامة طبعا بلا همز الامة من بعد
احمدي. اذا هذا تعريف اخر وهنا كذلك ايضا يمكن ان نستلهم او ان يعني ان نستشف من هذا التعريف كذلك او من هذا الاطلاق. حينما قال الشيخ اتفاق العلماء حكم شرعي لم يقل عملي هذا يدخل فيه اذا
ما كان فيه الاتفاق على حكم شرعي سواء كان هذا حكما شرعيا في الاعتقاد او في القول او في الفعل او كذلك حتى كما سيأتينا في السكوت عند آآ بان السكوت يعتبر حجة
او يعتبر اجماعا او الاجماع السكوتية يعتبر حجة او انه من قبيل اجماع وهذا سيأتينا بعد قليل لكن اقوله الان حتى نربط بين هذين او هاتين المسألتين طيب قال وهو اتفاق العلماء على حكم الشرع. قال وهو حجة عند جمهور الامة. نعم. حجة هو حجة ودليل يستدل به. وممن استدل يعني له
او اصل له الامام الشافعي رحمه الله تعالى فيما ذكره من دليل الاجماع بان من دليل الاجماع وهو قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا اقوى
الاجماع التي يذكرها الاصولين. نزع هذه الاية دليلا للاجماع امامنا الشافعي رحمه الله تعالى وسار من بعدها الاصوليون في تقديمهم وتصديرهم لهذه دليلا على الاجماع مع ما كان من غيرها من الادلة الاخرى
وان كانت ليست نصا او لا يعني لا تفيد ذلك تصريحا يعني من قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرنا بالمعروف
وتنهون عن المنكر وغير ذلك وقد ذكر الامام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه البرهان ان من ادلة ذلك ان انه لا لم يزل والامام رحمه الله تعالى يعني كان في القرن الخامس يتحدث اننا لم نزل نجد نجد العلماء من يعني من عصر الصحابة ومن بعدهم الى زمانه يبكتون هكذا ربما
تكون عبارته يبكتون من يخالف مسألة مجمعا عليها. اذا وهو حجة عند جمهور الامة خلافا للخوارج والروافض. وتفصيل يعني كلامهم وادلتهم في كتب الاصول الروافد ربما ستأتينا مسألة بانهم لم يروا اجماع الا العترة فقط
وهذه ربما تأتينا بعد قليل قال واجماع اهل كل عصر حجة اذ لا يشترط جميع الامة الى يوم القيامة اجماع اهل كل عصر حجة. وهذا سيأتي كذلك ايضا من متعلقاتها مسألة سيذكرها الشيخ رحمه الله
الا بعد قليل وهي ان الاجماع من العلماء من قال بانه مخصوص فقط بعهد الصحابة فقط انما هو مخصوص بعهد الصحابة وان من بعدهم من العصور الاخرى عصر التابعين ومن بعدهم لا يعتبر اجماعهم. لذلك قال واجماع اهل كل عصر
حتى صاحب المراقي رحمه الله تعالى في تتمة التعريف السابق قال واطلقا في العصر والمتفق عليه. هذا اطلق اطلقه اطلقه في العصر يعني بان اي ان اي عصر من الاعصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لم ابين كذلك ما كان من من كلامهم رحمه الله تعالى ان الاجماع انما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا؟ لان اجماعهم في زمانه صلى الله عليه وسلم لا عبرة به لانه اما ان يكون موافقا لقوله عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بكلامه صلى الله عليه وسلم. وان كان مخالفا لكلام
عليه الصلاة والسلام وحاشى الصحابة ان يصنعوا ذلك. ولم يعهد عنهم مثل ذلك فان العبرة بكلامه لا باجماعهم. فهذا مما ذكروه. وبعد ذلك اطلقوا فاذا اي من الاعصار بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه اجماع انعقد هذا الاجماع واصبح حينئذ هذا الاجماع من اهل ذلك العصر من العلماء لما
الاتفاق العلماء في اي عصر من الاعصار صار حجة. قال واجماع اهل كل عصر حجة. فنحن هنا اذا في فيما قرره الاصوليون انه لا يعتبر عصرا من الاعصار فقط لو افترضنا حتى في زماننا هذا وان كان تحرير الاجماع في مسألة من المسائل عسير عسيرا جدا جدا جدا ومع
لو افترضنا اننا تمكنا من ذلك فان الاجماع في هذه آآ في هذه الازمنة وفي هذا العصر لو وقع بشروطه فانه يكون اجماعا ويكون حينئذ حجة ويستدل به على انه اجماع. قال اذ لا يشترط جميع الامة الى يوم القيامة لان من العلماء من اشترط جميع الامة. ما معنى جميع الامة؟ يعني من اول عالم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انعقد
يقول طيب واثناء انعقاد الاجماع وحياتهم سيولد علماء اخرون. طيب يمكن ان يخالفوهم. طيب ضممنا هؤلاء الى من قبلهم قال حتى يصدق ها هنا على ان العلماء مفيد الاستغراق لا بد ان يكون جميع العلماء الى قيام الساعة. قال الشيخ ها هنا لانتفاء فائدة الاجماع
قيام الساعة ها هنا لم يعد عمل. لم يعد هنالك فائدة من العمل ولا تكليف حينئذ وانما انما هي علامة على انتهاء آآ الحياة الدنيا وانقطاع التكليف وما كان حتى من يعني من نهاية يعني التوبة وانها اذا طلعت الشمس من مغربها فكل ذلك مما ذكر يعني ذكر فيه العلماء ان ان ذلك لم
ولم يعهد ولم يذكره العلماء ولم يكن ايضا كذلك حتى في ادلة الاجماع ما يفيد على ذلك وما يفيد ذلك او ما ينبه على ذلك. يعني ان ادلة الاجماع لن
تكن تتضمن ان يشترط او ان ان ان الشرط لحصول الاجماع لابد ان يكون اجماعا مشتملا على جميع افراد الامة من اولهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى اخرهم يعني عند قيام الساعة. لذلك قال اذ لا يشترط جميع الامة الى يوم القيامة. قال لانتفاء فائدة الاجماع. طيب انعقد الاجماع. قامت الساعة لم يعد اذا هذا
يجمع له فائدة ولم يعد له اثر. قال ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم كذلك ايضا. هنالك من من اشترط انقراض العصر يعني اننا حتى نعتبر هذا الاجماع حجة لابد ان ينقرض العصر. ما معنى ينقرض العصر؟ يعني ان يموت جميع العلماء الذين اجمعوا على هذه هذه المسألة
ما الحكمة من ذلك؟ قال يعني منها اولا ما ذكرت جزءا منه قبل قليل انه ربما يولد في حياته. ماذا لا لن ينتهي؟ الصحابة اجمعوا على مسألة من المسائل الم يدرك الصحابة عدد من التابعين الكبار الذين طلبوا العلم وتفقهوا على ايدي هؤلاء الصحابة وبلغوا رتبة كبرى في الفقه فصاروا
حينئذ مجتهدين مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب هؤلاء اصبحوا اذا من ضمن العلماء الذين يعد قولهم في في الاجتهاد. وفي الاجماع مما ذكر اصحاب هذا القول انه يشترط انقراض العصر انهم ذكروا ان ان هؤلاء العلماء المجمعين على هذه المسألة في عصر من الاعصار وقد انعقد
يمكن ان يكون لاحدهم بعد مرور زمن من الازمان ان يراجع رأيه وان يبدل اجتهاده. فيمكن حينئذ ان يكون الاجماع هذا منقودا. هذا رد عليه واعترض بانه حينئذ لو ان افترضنا ان زمنا من الازمان هذه هذه الرسمة التي رسمتها الان. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة
ستة علماء اجمعوا على مسألة من المسألة واحد منهم اراد ان يرجع عن هذه المسألة يقال له حينئذ انت انت ايها المجتهد لا يجوز لك هذه المسألة او عن هذا الاجماع لانك محجوج بالاجماع الذي انعقد قبل رجوعك. الذي انت طبعا كنت سببا فيه وكنت احد اطرافه وكنت احد العلماء الذين
به منعقد الاجماع. فانت محجوج بالاجماع قبلك. لذلك هذه ستأتينا حتى في المسألة بعد قليل. اذا اجمع اهل عصر من الاعصار على مسألتين فقط. لا يجوز احداث قول فمتى ما انعقد الاجماع هناك اننا نقول نقطة سطر جديد هكذا يعني بتعبير يعني بسيط. هنا انعقد الاجماع اذا لا تجوز مخالفته حتى على اهله او من اهله
الذين به منعقد الاجماع. لذلك قال ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم خلافا لقوم يعني انه ان هنالك اولا من حصرها في الصحابة هنالك من حصرها في التابعين لذلك قال بعد ذلك رحمه الله وقال داود الظاهري كانه يبين
لما قرره قبل قليل يبين ما كان مقابلا لما قرره قبل قليل وقال داود الظاهري امام الظاهرية بل هو رأي الظاهرية عموما لكن نسب ذلك الى امام مذهبهم قال اجماع غير الصحابة ليس بحجة واستدل لذلك بان غير الصحابة لما كانت كثرتهم لا تنحصر ولا تنضبط حينئذ يعني يبعد اتفاقهم على
كيف حج او احتج عليه او رد عليه بان يعني ان ان الاجماع ليس محصورا في الصحابة ولذلك قبل قليل قال اطلق يعني انما اطلق الاجماع اطلق ذلك الاجماع اهل كل عصر كل عصر سواء كان عصر صحابة او من بعدهم. قال ولا ولا يعتبر اجماع العوام خلاف للقاضي ابي بكر
الباقلاني امامنا رحمه الله تعالى لا يعتبر اجماع العوام لماذا لا يعتبر اجماع العوام؟ او دعونا نتناول رأي الامام الباقلاني رحمه الله لماذا ادخل لماذا ادخل العوام في الاجماع؟ لانه من ضمن
كأنه رأى رحمه الله تعالى وهو ذو رأي ثاقب وذهن دقيق رحمه الله تعالى وهو احد نظار الامة وهو احد كبار الاصوليين ائمة الاصول رحمهم الله تعالى لكن رأيه رأى فيه ان هذه الادلة التي افادت الحجية بالاجماع انما
تتحدث عن عن عن عموم عن عموم الامة كما في قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين والعوام اذا داخلون في هذا الوصف داخلون في وصف المؤمنين وداخل داخلون في هذه السبيل التي
نسبت الى المؤمنين وكذلك ايضا ما يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني وان كان يذكرها الاصوليون يعني لا تجتمع امتي على ضلالة لكن لا يجمع امتي
ان الله لا يجمع امتي على ضلالة او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فهي اذا امتي هذه لفظة عامة ليست مخصوصة بالعلماء لكن كما ذكر علماؤنا رحمهم الله
الله تعالى ان ان العوام ها هنا لا مدخل لهم في الاجماع لا يعتبرون في الاجماع لا مدخل لهم انما حكم العامي ها هنا انه يتعين عليه سؤال اهل العلم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقول العامي ان كان بلا مستندين فقوله خطأ. وان كان بمستند هذا لا يتصور يعني
لا يتصور ان يكون بمستند لانه لم يكن اصلا اهلا للاجتهاد اذا كان قوله بلا مستند يعني قال قولا بلا مستند فاذا هذا القول يعتبر قولا خاطئا وتكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم. هنالك من الاصوليين من فرق بين ما كان من الامور الجليلة
وما كان من الامور الخفية وانهم يعتبرون في الاجماعات التي يكون مستندها او يعني يكون الحكم فيها امرا جليا يعني آآ لنقل ما اثر المعلوم من الدين بالضرورة هذا اذا يعني امر اعم اصلا صار من الاجماع صار معلوما من الدين بالضرورة حرمة الخمر او حرمة الزنا وحل البيع وغير ذلك
ذلك وان المسائل الخفية من دقائق البيوع او من دقائق الحج من المسائل المجمع عليها لا لا يطلب فيه حينئذ معرفة العامة اه نعم يعني هذا هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة ولا يعتبر اجماع العوام خلافا للقاضي ابي بكر. قال والمعتبر في كل فن اجماع اهله وان لم
من اهل غيره وهذا كذلك مما قرره الاصوليون المعتبر في كل فن اجماع اهله وان لم يكونوا لم يبلغوا درجة الاجتهاد في غيره. نحن نتحدث عن الفقه اجماع فقهي المعتبر في هذا الاجماع اجماع الفقهاء ولو لم يبلغوا درجة الاجتهاد في اللغة وكذلك نقول حتى ايضا في علم اللغة اذا اجمع اللغويون
على مسألة من المسائل فالمعتبر في المسألة اللغوية اجماع اهل اللغة ولو لم يكونوا مجتهدين في الشريعة فهذه مسألة كذلك ايضا ذكرها الاصوليون. قال ولا يعتبر منهم الا المجتهدون المقلدون. لعله صدر بالمسألة السابقة ليفرع عليها هذه المسألة
نحن نقول ان المعتبر في كل فن اجماع اهله. طيب اهل الفقه على درجات متفاوتة منهم المجتهد المطلق الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومنهم المجتهد الذي دون المطلق لنقل المجتهد الذي هو ملتزم باصول امامه وهو يسمى المجتهد المقيدة او المجتهد المسألة او اي يعني اصطلاح من الاصطلاحات
قال ولا يعتبر منهم الا المجتهدون. لا المقلدون. نعم ولو كان فقيها بل ولو كان فقيها حافظا للاحكام والمذاهب. لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد فانه لا يعتبر حينئذ اجتهاده. هذه مسألة كذلك ايضا ذكرها
ذكرها الوصوليون انه لا يعتبر منه الا المجتهدون. لذلك ذكرت قبل قليل ان الشيخ لما قال اتفاق العلماء نفهم هنا ان المراد في هذا الموضع بالعلماء العلماء المجتهدون. الاصول كل فن نتعامل فيه باصطلاحاته. فهذا
الاصطلاح في هذا الفن تحديدا في علم الاصول يراد به المجتهد اما في الفقه فان معناه اوسعي يشمل المجتهد ويشمل كذلك المقلد قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فروع الاول يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني
حتى نفهم هذه المسألة لو قرأنا المسألة الثانية او يعني الفرع الثاني في قول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني اذا اختلف اهل العصر الاول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم
احداث قول ثالث خلافا للظاهرية. الفرع الثاني يقول اذا اختلف اهل العصر الاول على قولين اختلف اهل العصر العصر الاول على قول كما مثلت الان لنقل هذا العصر انعقد الاجماع طائفة من العلماء قالت مثلا يجوز
على سبيل التمثيل والاخرى قالت انه يحرم ما معنى انعقد الاجماع؟ انعقد الاجماع الان في هذه المسألة على قولين اثنين هذان القولان الاثنان يحرم مخالفتهما. يعني انه حينئذ يحرم خرق هذا الاجماع الذي ذكره الشيخ
الله تعالى يسمى عند الاصوليين خرق الاجماع ما حكم خرق الاجماع؟ لا يجوز نعيد العبارة مرة اخرى اذا اختلف اهل العصر الاول العصر الاول الان عصر من الاعصار لانه قال والاجماع حجة او يعني قال اه
وهو اتفاق العلماء قال واجماع اهل كل عصر حجة. العصر الاول لنقل الان لنفترض افتراضا ان عصر الصحابة هو العصر الاول الذي انعقد فيه الاجماع على هاتين المسألتين عدد من الصحابة رأى
يمثل له مثلا توريث الجد مع الاخوة وعدم توريث الجد مع الاخوة. هذان قولا لكن الان نمثل بالتمثيل العام. الصحابة اتفقوا على ان المسألة هذه منهم من قال يجوز وان كان يعني يجوز يقابله لا يجوز لكن يعني اتفقوا على هذين القولين يعني سلموا معي جدلا كما يقال من باب التمثيل و يعني والشأن لا يعترض المثال والقول الثاني انه
يحرم يجوز ويحرم لا يجوز احداث قول ثالث لذلك قال اذا اختلف اهل العصر الاول على قول فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث. من بعدهم ممن جاء بعدهم من العصر الثاني لا يجوز لهم
احداث قول ثالث لماذا لا يجوز احداث قول ثالث؟ هذا كما يعني بين يعني المستند فيه الاصوليون رحمهم الله تعالى ان هذا العصر وان اهل هذا العصر لما اجمعوا على هذين القولين كما ذكرت مثلا يجوز او يحرم لنقل الحلية والحرمة
اصحاب هذا القول. هؤلاء هذا العصر الاول. الان هذا هو العصر الثاني. هو العصر الثاني اصحاب القول الاول الذين قالوا يجوز او لنقل يعني قالوا يجوز نعم قالوا يجوز. كأنهم الان نفى نفوا
بقية الاحكام يعني نفوا الحرمة ونفوا كذلك بقية الاحكام المتعلقة بهذه المسألة. طيب والقائلون بالحرمة فانهم كذلك حينما ذكروا الحرمة فانهم ها هنا قد نفوا الاباحة ونفوا كذلك بقية الاحكام فصار حينئذ
القولان الاباحة وكذلك الحرمة او يجوز او يحرم قولان متفقا عليهما ومجمعا عليهما ومتفقا كذلك على نفي ما عداهما لذلك صار احداث قول ثالث امرا لا يجوز اما ان يكون من يأتي بعدهم يأخذ باحد القولين اما ان يأخذ باحد القولين يعني القول الاول او القول الثاني له ان يأخذ هذا او ان يأخذ
لكن لا يجوز له احداث قول ثالث. لذلك قال فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث. اذا فهمنا هذه المسألة على ما قد قرره علماؤنا رحمهم الله تعالى نرجع للفرع الاول قال يجوز حصول حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد. يعني يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني. اهل هذا
بعدما انعقد الاجماع لو افترضنا انهم بعدما انعقد الاجماع ارادوا ان يتفقوا على احد القولين لا اشكال في ذلك لان لانهم حينئذ لم يخالفوا الاجماع مخالفة الاجماع باحداث قول ثالث
كذلك حتى لمن جاء بعدهم العصر الثالث هذا العصر الثالث عفوا العصر الثاني هذا العصر الثاني الذي جاء مثلا بعد الصحابة جاء التابعون. واراد التابعون ان يتفقوا على قول واحد من القولين المجمع
عليهما قبل زمانهما لا اشكال في ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. هنالك طبعا تفصيل يذكر فيه يعني الاصوليون رحمهم الله تعالى يعني هذا ما يتعلق خرق الاجماع والا فهنالك تفصيل متعلق بما يسمى القول الزائد غير الخارقين لكن هذا يعني يعني يراجع او يستزاد لمن اراد ان يستزيد فيه
في يعني مضى انه في هذا الموضع في هذا الباب في كتب الاصول. وفي هذه المسألة تحديدا فيما يتعلق بخرق الاجماع قال الفرع الثالث اه الثالث يعني الفرع الثالث من الفروع التي ذكرها رحمه الله تعالى اذا حكم بعض الامة
وسكت الباقون فهو حجة واجماع ويسمى الاجماع السكوتي. وقيل هو حجة وليس باجماع. هذه المسألة مبنية او متفرعة عن مسألة قبلها يذكرها الاصوليون كذلك هل ينسب الى ساكت قول؟ او لا ينسب الى ساكت قول؟ هل السكوت يعد رضا؟ او لا
رضا فينبني عليها ويتفرع عليها ما قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهذه المسألة اذا تجعلنا نفهم ان التصدير السابق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كان اجماعا تصريحيا. يعني اما ان الجميع صرحوا باحد القولين
اه يعني نعم الجميع صرحوا عفوا بمسألة اتفقوا عليها جميعا. ليس فيها خلافة وان مثلا جزءا منهم اه مال الى قول والجزء الاخر مال الى قول اخر فانعقد اجماع التصريح على قولين اثنين كما كان التمثيل الذي ذكرته قبل قليل. فلدينا تصريح بالقولين
وايضا كذلك حتى نحرر محل النزاع كما يذكر ذلك الاصوليين رحمهم الله تعالى اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون اذا سكت الباقون ونعلم من سكوتهم انه سكوت انكار فلا يعد حجة اتفاقا
وكذلك اذا سكتوا ونحن نعلم ان سكوتهم سكوت اقرار وسكوت رضا فهذا يعتبر كذلك حجة اجماعا اما اذا سكتوا ونحن لم نعلم لا اقرارهم ولا انكارهم فهو محل الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى
قال اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة واجماع. حجة وكذلك اجماع كما ذكرت هنالك فرق بين الحجة والاجماع هو حجة يعني يحتج به يستدل به كما يمثل له بذلك وان لم يكن اجماعا لكنه كالاجماع مثلا كما يستدل لذلك
ترجيح بعض الصيغ كما صنع ذلك امامنا رحمه الله تعالى في اختياره لصيغة التشهد من سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قالها على المنبر وكان ذلك بمحضر الصحابة فكان ذلك كالاجماع لانهم لو علموا ان هذا الامر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لانكروا وان كانوا هنالك صيغ
لكن لذلك كان هذا مثل مثل الحجة او الاستدلال وان لم يكن يعني مسألة اجماعية متعلقة بحكم من الاحكام. لذلك اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة واجماع. هذا يعني هذه المسألة
نقول الان انها يعني تصدير الشيخ رحمه الله تعالى يعني ما نحن نعلمه ان الامام ابن الجزير رحمه الله تعالى يحكي عن المذهب اذا هي مسألة متعلقة بالمذهب يعني ان المذهب في تقريره
وهكذا اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة اجماع وقد ذكر ذلك حتى الامام الباجي رحمه الله تعالى في كتابه احكام الفصول بانه حجة عند اكثر المالكية الذي لم يره حجة
ولا كذلك حتى اجماعنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك يعني الامام القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله وعلى رأي الامام الشافعي فهو وهو الذي تنسب اليه القاعدة انه لا ينسب الى ساكت قول. الامام ابن عرفة رحمه الله تعالى في يعني مختصره الاصلي ذكر تحريرا يعني بعدما يعني
يعني بين الفرق بين الحكم والفتية قال رحمه الله تعالى الاظهر ان كان الحكم جليا يعني في هذه المسألة ان كان الحكم جليا فهو اجماع وان كان دقيقا فليس بحجة وان كان بينهما فحجة فقط. اذا
اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة واجماع ويسمى الاجماع السكوتية وقيل حجة يعني حجة فقط وليس باجماع لعل هذا يعني عند يعني فيما يعني ذكره الاصوليون في كتبهم ينسب الى ابي هاشم الجباء من ائمة المعتزلة وليس باجماع. قيل حجة وليس باجماع. الشيخ الطاهر
ابن عاشور رحمه الله تعالى علق في حاشيته قال بان الاولى ان يقصر الاحتجاج به يعني بهذا الاجماع السكوت على صدر الامة. الذين عرف من عرف من حالهم الذين عرف من حالهم عدم السكوت على الباطل ويخص ايضا بغير المسائل التي كانوا يرون السكوت فيها اسلم من الكلام نحو مسائل الخلافة لانهم
يخشون تفريق كلمة المسلمين. كما قال عبدالله بن عمر قال الرابع يجوز انعقاد الاجماع عن الدليل والامارة والقياس هذا كذلك ايضا مما ينسب الى مالك رحمه الله تعالى امامنا مالك رحمه الله تعالى انه يجوز انعقاد والاجماع عن الدليل والامارة والقياس فكل ذلك يعني
يعني لا لا يعني لا ينزل برتبة الاجماع عن حجيته فكونه مبنيا على امارة او او كونه مبنيا على دليل قطعي هذا واضح وكونه كذلك حتى مستندا الى امارة او الى قياس او الى الى اي دليل لم يكن قطعيا فانه حينئذ
يعتبر حجة ولا ينزل بها عن رتبة الحجية لان هنالك من قال انه يعني هنالك من الاصوليين او من العلماء من قال بان هذا الاجماع لكي يكون قطعيا لابد ان يستند الى دليل قطعي لكن العبرة ها هنا بالاجماع في انعقاده لا بالدليل المستند اليه فلذلك يجوز انعقاد الاجماع عن الدليل والامارة
والقياس قال رحمه الله تعالى الخامس اذا نقل الاجماع باخبار الاحاد فقيل هو حجة وقيل لا. كذلك اذا نقل الاجماع. انعقد الاجماع. انعقد بشروطه. ولنفترض انه كذلك حتى انعقد وكان انعقاد
مبنيا على دليل قطعي. هل يجوز ان ينقل باخبار الاحاد؟ فقيل نعم. فقيل هو حجة يعني نقل الاجماع بخبر الاحاد يكون حجة. وقيل لا الامام الباجي رحمه الله تعالى استدل لكونه حجة وان نقله بالاحادي لا ينزل رتبة الاجماع كذلك كما اننا ذكرنا قبل قليل ان استناد
الى دليل غير قطعي لا ينزل برتبة الاجماع عن القطعية كذلك نقل الاجماع بخبر الاحادي لا ينزل برتبة الاجماع عن القطعية لان هذا انما طريقه او ان هذا خبر نريد ان نثبته. نحن لا نثبت الاجماع هنا انما نحن ننقل ثبوت الاجماع فهو خبر من الاخبار. هذا الخبر طريقه الخبر او نقل هذا
الخبر عفوا طريقه الخبر ونحن لسنا متعبدين بتلاوته حتى نطلب او نشترط ها هنا التواتر كما نشترطه في القرآن غاية ما ما هنا انه يعني كما كما يعني قبلنا وجوزنا نقلة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الاحاد فاننا كذلك ايضا
ننقل الاجماع بخبر الاحاد. فاذا ها هنا لا ينزل يعني الاجماع في نقله بخبر الاحاد لا ينزل عن القطعية ولا ينزل عن الحجية قال بعد ذلك رحمه الله الفصل الثاني في بقية انواع الاجماع اما اجماع اهل المدينة فهو حجة عند مالك واصحابه
وهو عندهم مقدم على الاخبار عندهم يعني عند مالك واصحابه خلافا لسائر العلماء وهو من وجوه الترجيح عند الجميع المدينة المنورة المشرفة المطهرة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان امامنا ما لك مالكا وكان امامنا مالك رحمه الله تعالى
منتسبا اليها وتنسب كذلك ينسب فقهها اليه رحمه الله تعالى فهو الذي رأى العلماء ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتبشيره كما قال عليه الصلاة والسلام ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينة. كما قال ذلك سفيان ابن عيينة وغيره من العلماء كنا نراه او
وذلك مالكا رحمه الله تعالى كونه عالم المدينة فيما صدق عليه صدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكونه كذلك حتى وارث علماء المدينة واهل المدينة من الفقهاء السبعة
ومن كان معهم ومن كان قبلهم من الصحابة يعني ورث ورث الامام مالك رحمه الله تعالى علم الصحابة وفقه الصحابة وفقه التابعين ممن تقدمه من اهل المدينة وهذا كذلك حتى باطباق العلماء ولنقل باجماع العلماء طالما انا في باب الاجماع اما ان يكون اجماعا تصريحيا وهذا من الفاظهم ومن منطوقهم من
ان يكون كذلك حتى اجماعا سكوتيا ان هذه العبارات قد اطلقت ولم ينكرها احد فلا يشك احد بان امامنا مالك رحمه الله تعالى قد ورث علم اهل هذه المدينة التي جاء فضلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حينما خرج من مكة وقال اللهم انهم اخرجوني من احب البقاع اليك اللهم انهم اخرجوني. من احب البقاع الي كانت مكة يعني مولده عليه الصلاة والسلام فهي احب البقاع اليه. فاخرجوني من احب البقاع الي
فاسكني في احب البقاع اليك فهذا نص كما ذكر ذلك علماؤنا بان هذه المدينة هي يعني افضل المدن بهذا النص انها احب البقاع الى الله تبارك وتعالى. وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان ان الايمان لا يأرز الى المدينة وانها تنفي ان
المدينة تنفي الخبثة كما ينفي الكيرو. خبث الحديد او يعني بغير ذلك مما جاء في فضلها. نحن نعلم انها كذلك ايضا كانت مدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مستقر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم
كذلك كانت موطن الخلافة للصحابة الكرام من الخلفاء الراشدين الاوائل. سيدنا ابو بكر ابو بكر وسيدنا عمر وكذلك سيدنا عثمان وفيها استقر عدد كبير من الصحابة بل من فقهاء الصحابة لذلك كان ما ورثه فقهاء المدينة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى العمل
في تلك المدينة المنورة من الصحابة ومن جاء بعد الصحابة من التابعين الذين ادركوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي لم يكونوا يعني شاهدوا التنزيل مباشرة كانوا عربا اقحاحا فكانوا يفهمون التنزيل ويفهمون دلائل تلك يعني النصوص
والتي كانت من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا عاصروا التنزيل في كلامه عليه الصلاة والسلام وافعاله واقواله واقراراته. جاء من كان بعدهم
من التابعين ممن ادركوا ذلك منهم شاهدوه عيانا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصور ان مدينة من المدن يكون فيها عدد كبير من الصحابة وهي التي استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون فعلهم مخالفا لما استقر عليه اخر الامر منه. عليه الصلاة والسلام
هذه مسألة دقيقة جدا. لا يعني يفهمها طلاب العلم الذين قرأوا شيئا من اصول الفقه. انهم يعلمون ان اختلاف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة في العبادة الواحدة في المسألة الواحدة في الفرع الواحد
يتكلم عن الصلاة نتكلم عن تكبيرة الاحرام نتكلم عن رفع اليدين عند تكبيرات الاحرام من الاحاديث وردت انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ولا يعود بعد ذلك. او انه كان يرفعها عند رفعه عند ركوعه وعند رفعه من الركوع. طيب هذه البسملة
هي اية من القرآن وليست اية من القرآن. وعلى اعتبار انها ليست اية من القرآن حتى عند من لا يقول بقرآنيته. هل تقرأ او لا تقرأ؟ كل ذلك من الخلاف الذي نجد فيه
حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة. الا يكون ذلك من اسباب الخلاف؟ نعم؟ بلا بلا شك عندنا في ذلك. لذلك كان شيخ امامنا ما لك الامام ابن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ذكر
هذه الكلمة وهو من هو يعني من التابعين ممن يعني ممن كان في اول الاسلام لم يكن هنالك اختلاف وتفريعات كثيرة وكان في المدينة وكان محدثها وكان من الكبار يقول اعي الفقهاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه
والناسخ والمنسوخ اي واحد منهم ما هو الحديث الذي سنعمل به او انه الحديث المتروك كما مر معنا في الباب السابق هذا هذا ذكره اعي الفقهاء احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او حديث رسول الله ناسخه ومنسوخه. او ناسخه ومنسوخه. طيب ماذا قال بعد ذلك الامام الشاطبي بعدما نقل هذا القول
قال نعم او وهو صحيح كما قال يعني قال وهو صحيح يعني كلامه صحيح كلام ابن شهاب صحيح. قال فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله. لما اخذ مالك بما عليه الناس بما وجده في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كونهم يزكون في هذا المال ولا يزكون
كونهم يصلون بهذه الطريقة كون الصحابة وبعدهم التابعون جاءوا والامام مالك ادرك هؤلاء يرفعون او لا يرفعون. يتشهدون او لا يبسمرون او لا يبسمرون. آآ يصنعون مثلا كذا او لا يصنعون كذا. كيف فهموا هذا الحديث؟ كيف
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ويجد ويجد مثلا هنالك حديثا اخر فيجد ان العمل قد عضد احد الحديثين فهذا حينئذ يبين ان هذا الحديث هو المتأخر من امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعمول به من الصحابة حتى لو لم يكن هنالك ناسخ ومنسوخ. اختيار هؤلاء الفقهاء يدل على ارجحيته على اقل تقدير ولو لم يكن هنالك
ناسخ ومنسوخ لذلك كما قالها هنا الامام اما اجماع اهل المدينة فهو حجة عند مالك واصحابه حتى عند اصحاب مالك. اولا من هم اهل المدينة هؤلاء؟ هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى
نتكلم عن علمائنا نحن الا فان من يعني علماء غير المالكية من قال بان المدينة ان المدينة ها هنا يراد بعلمائها واهل المدينة هؤلاء انما هم الفقهاء السبعة فقط وان يعني ان مالكا حينما يكثر من الامر والمجتمع عليه عندنا الامر عندنا او الامر مجتمع عليه عندنا او الامر المجمع عليه عندنا انما يعني
هؤلاء وهذا لم يقل به احد اصلا يعني كما يعني ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله ولم يقل به احد من المالكية ان مالكا خص عمل اهل المدينة بالفقهاء السبعة
ايضا انه اريد بهم الصحابة فقط دون غيرهم. وهذه كذلك يعني هذا القول ذكره عدد من الاصولين غير المالكية لكن المراد بهم ها هنا في اصطلاح العلماء مذهبنا حينما يقال اهل المدينة يراد بهم من ادركهم الامام ما لك رحمهم الله تعالى من التابعين
من التابعين عموما من اهل المدينة وحينئذ هذا يستلزم امرين يستلزم اولا ان حينما يجدهم من التابعين يعملون عملا فهذا دليل على ارجحية هذا العمل. يستلزم ذلك ان من كان منهم
فان قوله ورأيه الفقهي سيكون عاضدا لاحد الاقوال التي يعني يعني يكون فيها الخلاف ويستلزم ذلك ايضا ان هؤلاء متابعينا من اين اتوا بهذه الاقوال؟ ومن اين اتوا بهذا العمل؟ ومن اين استقر بهم العمل؟ الا لدلالة عمل التابعين على عمل الصحابة ممن كان قبلهم فهم حينئذ التابعون
ناقلون او تابعون او يعني مختفون للصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذا فيه شيء كبير من الامثلة مما ورد الامام يعني شيخ الامام ابن ابي اويس رحمه الله تعالى اورد عن امامنا ما لك رحمه الله تعالى فيما كان من اصطلاحه وبين فيه ذلك وان ما كان حتى من القول لم يكن قولا له
رحمه الله تعالى ورضي عنه انما كان قولا يختاره من الخلاف حينما يجد يعني اهل المدينة على مثل ذلك فهذا هو المقصود من المسائل الاخرى التي طوى الشيخ رحمه الله تعالى الذكرى يعني ذكرها ها هنا ولم يفصل فيها. ما هو عمل اهل المدينة او اجماع اهل المدينة
في اي الاجماعين او في اي نوعين انما هو المعتبر عندنا في المدى فهذا مما اختلف فيه فقهاؤنا نحن في المذهب منهم من رأى بان مالكا امامنا مالكا رحمه الله تعالى رأى ان عمل اهل المدينة يعتبر حجة فيما طريقه التوقيف
لا في جميع ما قدروا عن اهل المدينة يعني ما كان من المسائل المجتهد فيها مسألة مسائل اجتهادية لم يكن امامنا مالك رحمه الله تعالى يغسل به عمل اهل المدينة ويغسل بعمل اهل المدينة هذا الجزء او هذه او هذا الشقة
انما يرى او ان يعني قصد بعمل اهل المدينة ما كان طريقه التوقيف يعني ما كان قد وجده منهم من من آآ من صيغة الاذان التي يؤذن فيها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا صيفا شتاء كما يقال في جميع الايام من جميع المؤذنين ممن
ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما كان كذلك حتى في اسقاط الزكاة في بعض انواع الخضر او الانواع المزروعات وعدم اسقاطها وكذلك حتى فيما كان من الاعمال التي وردت في الصلاة وغيرها. فهذا هو الذي ذكره
الاصوليون وهو الذي يميل اليه اكثر فقهاء المذهب والمحققون منهم. كما ذكر ذلك حتى الامام ابن رشد وذكر ذلك القاضي عياض ومنهم من ذلك بانه حتى يشمل الاجتهاد ما كان من المسائل المختلفة فيها مما طريقه الاجتهاد. ودليل ذلك ان ان يعني ما كان من اوصاف
ما كان من فضل وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه اهل المدينة فانه يكون حينئذ معمما لجميع يعني ما كان منسوبا اليهم من يعني من مما طريقه التوقيف
ما كان من طريق الاجتهاد يعني المدينة كالكير تنفي خبثها. وينصع طيبها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يكون حينئذ نافية. نافيا الخبث هو المنكر فيكون حينئذ نافيا حتى يعني لما قد يكون من عملهم وهم عمل يعني يكون طريقهم الاجتهاد فيكون حينئذ هذا الاجتهاد منهم او
الجماعي منهم اذا كان خبثا فان المدينة حينئذ يكون مستلزما هذا الوصف منه صلى الله عليه وسلم انهم لا يخطئون في هذا الاجتهاد او ان يكون على الاقل اجتهادهم مقدما على غير
ولو لم يلغى خير هذا الاجتهاد. اذا هذا يعني هذه خلاصة المسألة التي لم يفهمها كثير من طلاب العلم لنقل لم يفهمها حتى يعني كما يعني عنف على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى يعني فيما يعني
شدد فيه غير المالكية النكير على امامنا مالك رحمه الله تعالى وقالوا ما الميزة التي تكون في اهل المدينة فهم بعض الامة؟ لذلك ها هنا قال في بعض انواع الاجماع
ولما قال اجماع اهل المدينة انهم بعض الامة ونحن نقول ان الاجماع عندما يكون اجماع الامة. لم يقل امامنا ما لك رحمه الله تعالى ان هذا الاجماع انما يعتبر اجماعا
المعنى المخصوص الذي كان قبل قليل وهو الاتفاق انما كان يرى امامنا مالك رحمه الله تعالى ان عمل اهل المدينة انما هو من قبيل الاجماع على عمل عمل او على
عمل او على الاخذ بقول من الاقوال فهو يقوي ما كان واردا عنه صلى الله عليه وسلم ما كان من مخصصات العموم ما كان من مقيدات الاطلاق ما كان من تبيين الناسخ من المنسوخ من الاعمال التي يعني يجري فيها الخلاف في نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يعني ما يتعلق بكلامه رحمه الله تعالى وفي ذلك يعني مجال واسع يعني يطول يعني او يقصر بناء المقام ها هنا في هذا يعني الكتاب المتوسط عن والتفصيل فيه وبيان حجيته لكن حسبنا ما كان قد قرره علماؤنا رحمهم الله تعالى. وهنالك بحوث معاصرة كثيرة في اولا حجية عمل اهل المدينة وكذلك
حتى المسائل التي بناها مالك رحمه الله تعالى على عمل اهل المدينة وهنا يعني ايضا كذلك اشير باشارة عتاب الى من كان حتى منتسبا الى المذهب المالكي. واعوزه ان يجد دليلا
لمسألة من المسائل المتفق على انها هي المعتمد او انها هي مشهور المذهبي. وهذا صار للاسف الشديد دارجا على كثير على السنة كثير من المالكية في هذا الزمن. بل صاروا يلمزون فقهائنا رحمهم الله تعالى بانهم
اذا لم يجدوا دليلا هكذا يعني لا اريد ان اقول هذه العبارة لكن هكذا تكون السذاجة يعني الفقهية بانهم يظنون بان البخاري ومسلما هما الحاكمان على ما قد تقررا في المذهب المالكي. يعني هكذا هكذا تعبيرهم في يعني وقد سمعتها بنفسي من بعضهم. انه يقول هكذا يعني ان المالك
اذا وجدوا القولة المعتمدة او القول المشهورة في المذهب مخالفا لما اتفق عليه الشيخان. طيب كيف يكون مخالفا لما اتفق عليه الشيخان؟ الشيخان انما جاء بعد استقر العمل اصلا اعمال اهل المدينة وجاء بعد مالك رحمه الله تعالى فمالك هو الذي يقرر ابتداء قبل ان يولد البخاري ومسلم رحم الله تعالى فقهائنا ونضع
يعني كما يقال نعالهم فوق رؤوسنا جميعا لكن هذا هذا تصوير فيه يعني مغالطة كبيرة ان نقول هكذا اننا نجد مسألة استقر عليها العمل وهي مخالفة لما اتفق عليه الشيخان. اتفق الشيخان بعد ان استقر العمل. مالك حينما يقول الامر المجتمع عليه عندنا او الامر الذي لا خلاف فيه عندنا يكون
مقررا وليس هنالك احد اعلم بمذهب اهل المدينة من مالك رحمه الله تعالى فكان مما اكمله عفا الله عنه يعني صاحب هذا القول انه كذلك حتى لمز فقهائنا انهم هكذا يعني اذا لم يجدوا دليلا ويعني كأنهم يعني حارت بهم السبل
ولم يستطيعوا الاستدلال لهذا القول المعتمد ماذا يقولون؟ يتكئون على العمل. فيقولون هكذا جرى عليه العمل. ويعني حتى لمز بالامام الدردير رحمه الله تعالى خليل وامثالهما من فقهاء المذهب وكأن هؤلاء ليست عندهم ديانة وليس عندهم ورع. فاذا وجدوا قولا هكذا نسخ لصق. وجدوا قولا من الاقوال كدعاء الاستفتاح مثلا
يقول يعني في دعاء الاستفتاح اننا اذا فتشنا وجدنا ان الفقهاء السبعة منهم من كان يقول يعني بدعاء يقول دعاء الاستفتاح ويقرأه. طيب امامنا مالك ثبت عنه ذلك قبل ان يولد الدردير وقبل ان يولد خليل. وقبل حتى ان يولد ابن رشد ذلك مذكور منصوص عليه في المدونة. ولا اصح عندنا في المذهب المالكي من المدونة
التي يؤم المذهبي نص على ذلك سحنون رحمه الله تعالى ناقلا عن عن امامنا مالك رحمه الله تعالى بانه لم يكن يرى دعاء الاستفتاح ولم يكن يراه عليه عمل الناس
حتى لا افصل في هذه المسألة كثيرا. صار حتى عند المالكية هنالك اشكال في هذه المسألة واشكال في هذا الدليل. فهو اذا امر كما ذكرت عنه الامام ابن شهاب رحمه الله تعالى ثم ثنيت بعد ذلك بتعليق الامام ابن شهاب رحمه الله تعالى فنحمد الله على ما انعم به علينا من نعمة الفقه ومن نعمة الفهم ونحمد الله
تبارك وتعالى ونحن نحمد الله على نعمه كما يحمد الشافعية والحنفية والحنابلة نعمة الله عليهم بانتسابهم الى ائمة كبار عظام. نحمد الله سبحانه وتعالى اننا كذلك لم نكن يعني نحار في سبل الوصول الى المعتمد الى المذهب ثقة بعلمائنا رحمهم الله تعالى واستنادا الى امانتهم وورعهم ودقتهم في
النقلي. اما اجماع اهل المدينة فهو حجة عند مالك واصحابه وهو عندهم مقدم على الاخبار وهذا اللي ذكرته ومثلت به. واشهر مثال له البيعان بالخيار ما لم فان مالك رحمه الله تعالى لم يعمل بهذا العمل لما لم يجد عليه عمل اهل المدينة قال خلافا لسائر العلماء حتى تلميذه الامام الشافعي رحمه الله تعالى اعترض
على شيخي الامام مالك وهذه سنة الله تبارك وتعالى بان الانسان انما يعمل بما انتهى اليه اجتهاده وبما يدين الله تبارك وتعالى به. قال ومن وجوه الترجيح عند الجميع. يعني حتى عند من لم يرى اه ارجحية عمل اهل المدينة
ولم يكن يراه حجة على طريقة المالكية فانه كذلك يرى ان اهل المدينة آآ يعني كلامهم سيكون او يعني العمل الذي يكون موافقا لدليل من الادلة سيكون هذا مرجحا لهذا الدليل
قال واما اجماع اهل الكوفة فقال به قوم لكثرة داخلها من الصحابة هذا هذه محاولة من اهل العراق كذلك ايضا ليست محاولة ليس كلام انتقاد انما هي ايضا كذلك محاولة للترجيح عند علماء العراق باننا كما ايضا كما صنعتم ايها المالكية بانكم رجحتم بعض الاخبار لجريان
لاهل المدينة بموافقتها فاننا نقول كذلك ايضا ان الكوفة تحديدا هي ايضا كذلك والبصرة ايضا. لكن الكلام ها هنا اجماع اهل الكوفة كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى او حتى اجمعوا اهل الكوفة والبصرة معا لكثرة من سكنها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يعني معروف ان عددا كبيرا من الصحابة لكن كذلك ايضا يقال بان من سكن
من الصحابة هؤلاء لم ليسوا في الكثرة اولا من رد على اهل المدينة رد كذلك حتى على اهل الكوفة بانهم بعض الامة. فهذا اذا رد على آآ على طائفتين يعني رد على الرأيين. رد على اهل المدينة بانهم بعض الامة وكذلك على اهل الكوفة بانهم بعض الامة. لكن حتى لو لم نقل بانه اجماع. ولم يكن اهل الكوفة يرونه
انما يقال كذلك ايضا اننا لا نقارن ها هنا ما استقر عليه العمل في المدينة بما كان من يعني من يعني من اه من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن يعني سكن الكوفة لانهم سيكونون يعني اقل ممن كانوا في الحرمين او كانوا في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
قال وكذلك قال قوم باجماع العترة يقصر باجماع العترة يعني العترة النبوية المشرفة المطهرة واقصروا بذلك اهل البيت ويقصد بهم تحديدا سيدنا يعني يقصد به سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدتنا فاطمة الزهراء
وابناهما الزهراوان سيدا شباب اهل الجنة سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. فهنالك من قال كذلك ايضا وقال وكذلك قال قوم باجماع يعني ان اجماع اهل البيت من الاجماعات التي يعني يعتبر حينئذ
يعتبر اجماع اهل البيت اجماعا وحينما يعتبر اجماعا يكون حجة وهذا على كل حال. يعني كما ذكر الاصوليون انه قول منسوب الى الشيعة. وليس عليه يعني اهل السنة وليس عليه الجمهور لنقل الجمهور بانه لا يعتبر حينئذ اجماع اهل البيت. يعني طبعا استدل الشيعة
ما جاء في قول الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وهذا الرجس هو خطأ والله تبارك وتعالى نزههم على ذلك اه وباجماع الخلفاء الاربعة لفضلهم هذا كذلك ايضا مما ذكر في كتب الاصول ان هنالك من رأى اجماع الخلفاء وهذا ايضا يعني كما قال الشيخ هنا واما اجماع الكفار فقال به قوم وكذلك قال
قوم وباجماع لكن هذا كله لا يعتبر اجماعا الذي رأى الاجماع للخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اظنه الامام احمد رضي الله تعالى عن امام اهل السنة واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي هنالك من اعترض على هذا الاستدلال بان المقصود هنا اتباع الكتاب والسنة يعني وايضا ان هذا الاصطلاح عليكم بسنة وسنة الخلفاء ان اصطلاح الخلافة انما كان امرا حادثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو اصطلاح يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل به الخلفاء الراشدين. ومع ذلك حتى اعترض على ذلك بان هذا كان
يعني اه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك بين ان هذا المصطلح يعني مصطلح الخلافة او هذه المفردة او هذه الكلمة ايضا يقصد بها المراد بها اه الخلفاء الراشدون
الاربعة سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وساداتنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. لقوله عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي ثلاثون. ثم تكون ملكا فلما قال الخلافة بعدي ثلاثون يعني كأنها اشارة الى ان هؤلاء هم الخلفاء فاذن هذا الحديث مع ما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم لكن على كل حال الجمهور
وكذلك على عدم يعني على عدم اعتبار اتفاقهم اجماعا مع ان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم مختصون ايضا كذلك بان ما كان من يكون مقدما على غيره من الصحابة لانهم فقهاء جميعا فهم من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف فان انتشر ذلك القول في الصحابة فهو كالاجماع السكوت وان لم ينتشر فمذهب مالك انه حجة واختلف قول الشافعي فيه
هذا باب اخر غير باب الاجماع لكن لشبهه بالاجماع اورده هنا رحمه الله تعالى. وكلاهما مما مر معنا بانهما اصلا انما يقصد بهما الاجماع. وكذلك قول حتى فيما اشرت اليه من تقسيم الشيخ الشريف التلمساني رحمه الله تعالى
بانه متضمن للدليل هذه المسألة اولا يقدم لها الفقهاء الاصوليون رحمهم الله تعالى بعدد من المسائل ليحرروا فيها النزاع اولا وقبل كل شيء انهم يتحدثون ان الصحابي اولا ان المراد هنا بقول الصحابي الصحابي المجتهد وليس جميع الصحابة
انما المقصود هنا ان الصحابية المجتهدة وهم معدودون يعني وان الصحابة المجتهدين معدودون يعني معدودون وليس جميع الصحابة كانوا من الفقهاء. هذه رسالة اولى. فاذا غيروا المجتهدين من الصحابة ليس قولهم حجة مطلقا
ثانيا ان قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة انما الخلاف ها هنا بان الصحابي هل يعتبر قوله حجة على التابعي ومن بعده او ليس حجة هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وسيحرر فيه
قال واما قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف لم يكن له مخالف من الصحابة فان انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالاجماع السكوت لاحظوا لما قال فهو حجة كالاجماع السكوت لكن لم يعده اجماعا. انما هو حجة لكنه كالاجماع السكوت يعني انه يعتبر دليلا من الادلة وهذا مثلت له قبل قليل بما
كان من صنيع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه او يكون كذلك حتى ما كان من اجتهادات الصحابة المختلفة التي لم ينكر على احد من الصحابة فيها. فهو حجة يعني انه
يعتبر حينئذ دليلا وليس اجماعا لكنه يعتبر حينئذ دليلا. قال وان لم ينتشر فمذهب مالك انه حجة هذه المسألة الثانية او الرتبة الثانية انه لم ينتشر. اولا اذا او نفهم من من الكلام ها هنا انه سيكون حينئذ
حجة على غيره من التابعين ومن بعدهم. قال واختلف قول الشافعي في واما اذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا. على كل حال هذه المسألة مسألة فيها شيء من التفصيل. يعني اقرأ شيئا من كلام الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى تجلي لنا ما كان من الخلاف في هذه المسألة
يعني من كلام الاصوليين رحمهم الله تعالى. الشيخ الطاهر بن عاشور يقول واما قول الصحابي فقد نقل القرافي عن مالك كونه حجة مطلقا. وقد تبع في ذلك الامدية وعزاه الرهوني في شرح ابن الحاجب لمالك
الذي ذكره هو الذي ذكره ابو الوليد الباجي في كتابه او في كتاب المنهاج له تصريحا والتزاما عن ظاهر مذهب مالك انه حجة بشرط الانتشار وبعدم المخالف له من الصحابة. لذلك
ما الذي صدر به الشيخة هنا؟ اذا لم يكن له مخالف فان انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالاجماع السكوت. ولنقل الان حجة وعممها الشيخ رحمه الله تعالى فهو اذا
بعض الناس يكون حجة عند مالك وهذا اذا لنقل لا خلاف فيه طيب قال انه حجة بشرط الانتشار وبعدم المخالف له من الصحابة ويؤيده ما نقله ابن فرحون في شرحه لمصطلح ابن الحاجب وفي تفسيرته عن ابن الصلاح في ادب
المفتي والمستفتي انه قال قال مالك في اختلاف الصحابة مخطئ ومصيب. فعليك بالاجتهاد ونقل الباجي قولا عن مالك بانه حجة فوق القياس. اذا وان لم ينتشر فمذهب مالك انه حجة. صار حجة وهو فوق القياس. ولذلك لاحظوا انه لما اتى بها هنا اذا قدمه حتى
من الادلة لحديث ابن عمر رضي الله عنه مع مخالفته القياس والحنفية قالوا تلزمه الكفارات بعددهن على القياس. لعله يقصد ها هنا المسألة التي فيها من ظاهرة باكثر يعني ظاهرة على اكثر من واحدة
وهذا الحديث فيما يروى انه يعني مرويين او هذا الحديث فيما يذكر مرويين عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لكن على كل حال المرويين عن عمر او عن ابن عمر كلاهما من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهما
اذا قال واختار المتأخرون من المالكية مثل ابن الحاجب موافقة الشافعي في قوله الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة لما قالوا اختلف قول الشافعي اذا لنقل الان قال هنا ليس بحجة. وقد ذكر الغزالي الاحتجاج به في جملة او من جملة الاصول الموهومة
قال فان يعني اتجاوز قول الشيخ الامام آآ بحجة الاسلام الامام الغزالي قال الشيخ بن عاشور بعد ذلك والذي يتلخص لي من مذهب مالك رحمه الله انه لا يرى قول الصحابي حجة الا فيما لا يقال من قبيل الرأي
لما تقرر ان له حكم الرفع ولهذا كان اشتراط مخالفته للقياس قريبا من هذا. وقد رد ما لك الخبر اذا خالف القياس الجلي. فكذلك قول الصحابي اذا خالف اجتهاد الامام المستند
القياس وغيره. واما ما نجده يتمسك فيه بقول الصحابي كما يقع كثيرا في الموطأ على معنى تأييد قوله واجتهاده. هو اذا يرجح قوله بقول الصحابي. ولذلك يقول وذلك احسن ما سمعت اي في ذلك
وهو ترجيح بين الاخبار عند الاختلاف وقد اشار الى شيء من هذا القاضي ابو بكر ابن العربي في العارضة في باب الاخذ بالسنة عند الكلام على الحديث الذي ذكره المصنف هنا ونص
يقصد بذلك الامام القرافي طبعا. ونص عبارة امر بالرجوع الى سنة الخلفاء وهو يكون على امرين الاول التقليد لمن عجز عن النظر اي كتقليد غيرهم الثاني التقليد عند اختلاف الصحابة فيقدم الذي فيه الخلفاء الاربعة او ابو بكر وعمر. والى هذه النزعة كان ينزع ملك. وهذا ذكرته قبل قليل. لا يعتبر حجة
ان لا يعتبر اجماعا عفوا لكنه يكون كذلك دليلا يرجح به. وهو مما يذكر عنه رحمه الله تعالى ان مذهبه كان عمريا رضي الله تعالى عنه. قال ونبه عليه في المطوة يعني والى
هذه نزعتي كان ينزع مالك ونبه عليه في الموطأ على كل حال يعني هذا هو المقصود يعني المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حتى يتحرر لنا فيها الخلاف فقد ذكر رحمه الله تعالى لكن ذكرها لنقل مجملة وان كان قد ذكرها صحيحة فيما قد بينه رحمه الله تعالى. قال واما اذا اختلف
الصحابة على قولين دليلان تعارضا فيرجح احدهما بكثرة العدد او بموافقة احد الخلفاء الاربعة عليه. وان استويا وجب الرجوع الى دليل اخر. هذا بيان اذا اختلفهما فكان هو اصلا يعني صدر رحمه الله تعالى
الكلام على الصحابة لما قالوا واما قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف هذا هو ما قد قدمه قبل قليل. نعم هذا نعم اذا لم يكن له مخالف. اما اذا اختلف الصحابة على
فهما دليلان تعارضا فيرجح احدهما بكثرة العدد هذا يعني ذكره مثلا سبعة وثمانية من الصحابة وانفرد الاخر مثلا يعني يعني بالقول او انفرد واحد من بالقول الاخر وبموافقة احد الخلفاء الاربعة عليه وان استويا وجب الرجوع الى دليل اخر بهذا نكون قد اتينا على هذا الباب بحمد الله تبارك وتعالى وفي المجلس
المقبلة نشرع في الباب السابع في القياس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وعملا وان يفقهنا في الدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد