Skip to content

شرح أخصر المختصرات 48 الشيخ محمد باجابر

Download transcript

Choose transcript file format

الصلاة السلام صحبه تعدي على عدي على صاصا تعدي قال واحد خطأ عرف الم قال عمد الصوم عندو هو هذه الانواع ايدخل الا اخر فيها اما فانه لا يقتص عمدا

قال فالعمد هو الذي امتصاص ما عرفه فقال وهو سيعرف ضعوا هذا التعريف الا وهو الان قصيدة من ادمي معصوم يقتله على الظن ريف اغلق ما معنى هذا قل ان يقصد

من يعلمه ادميا قتل العمد يوجد قصده قتل قادة القتل الامر الثاني علم بان هذا المقهى ادمي التغييرات معصوم الذنب ليس دم مباح الدم ان اذا لم يقصد قتل اصلا

سابعا او قصد لم يعلم ان هذا ادمي صيد سيدي عمد لصوم الدم اذا قصد القتل يظن غير معصوم الدم ليس بعمد الامر الاخير ان يغلب على الظن موته لا يغلب على الظن

موته به معنى ذلك يعني ان يستعمل ضربه تقتل في طالب يقتله بما يغلب على الظن انه انه الطالب مثل ماذا الذي مثل قال كجرحه له نفوس في البدن يعني طعنه

ينفث في يجرح ويدخل في البدن له نفوذ في البدن فكل ما له نفوذ في البدن طالبا هذا مثال مثال اخر قال وضربه حجر كبير فضربه بحجر كبير من هذا

وما هو مثلا فله يده ورواه في ماء يغرق ويموت غالبا ومعه مثلا قريبة اسد مع الاسد وهكذا اي صورة من هذا قد انتقل المصنف وقول قوله فالحمد واحد عنوان

وعن قتله تاني شبه العمد عرفه المصنف قوله ان يقصده ان يقصد جناية لا تقتلوا طالبا ولم يجرحوا به ان يقصد الجناية من هنا قصد الجناية موجود موجود ولا لا

تقع ابهوا العمد مع العمد في قصد الجناية فين قال جناية لا تقتلوا غالبا فرق شخص يعتدي على شيء قال هذا شخص يعتدي على اخر بشيء لا يقتل في قال ان يقصد

غالبا لم يجرحه بها انتبهوا القاعدة عندهم مذهب ان اي شيء له نفوذ يجرح هذا يقتل في سير هناك نفوذ وجرح هذا يلحق غالبا ما يقال لا انا هناك جرح اذا هو

قاتل خالد اكثروا من مسألة قال ضرب بسوط او عصى ضربه بسوط ضرب الصوت ما يقتل في فمات بهذا ضربه بعصا يعني بمقصود عصى عصا صغير لا تقتل في قال لكن لو ضربه بعصا غليظة

على رأسه قوة ولا لا قال المصنف والخطأ وهذا رقم ثلاثة هذا النوع قال والخطأ ان عرف الان خطأ اذا ان يفعل ما له يفعل ما له راحوا فعله لرمي صيد

نحوه يصيب ادمية اغلق القرآن اذا ما هو قتل الخطأ فعل شيئا الصيد رمي الصيد مباح فهنا رمى الصيد ما الذي حصل لم يصب الصيد وانما ابا ادمي ماذا نسميه

خطأ الان هل في قتل الخطأ قصد الاصابة او قصد الجناية لا ما في قصد ليس هناك قصد هذا الادمي هناك قصد هذا خطأ او احيانا يظن الادمي صيد لم يقصد

ليست هناك على هذا لا في العمد هناك قصد اصل الاعتدال موجود تختلف طريقة عمدي باطلة شبه العمد لا تقتل في واما في الخطأ عرفنا الخطأ مصيب ادم صور العمل

قال وعمد صبي ومجنون خطأ عمد الصبي الصبي البلوغ لو تعمد قتل هذا نعتبره اعتبر طيب المجنون المجنون تعمد ان خطأ قتل الخطأ اما ان يفعل ما له فعله مصيبة ادم

او يكون عمد من او يكون عمد او يكون عمد احيانا الانسان استعمل يقع في في حادث معين لا يقصد لكن لا يستطيع ان يثبت قصده من ظاهر الصورة عمد

واضح صيد فيصل ما رأيكم لو اصاب الرجل مسكناه قال لا انا ظننت يحتاج ان يثبت الاصل والاصل ايش عمد واضح الكلام الانسان لم اقصده او اخطأت او كذا لا يقبل منه

حكما لا يقبل منه واضح هذا ظاهر الاصابة انه له عمدا وهذا ظاهره فهو يدعي انه اخطأ او نحو ذلك لا يقبل اثبت يثبت واضح هذه افهم الانسان كذا وانتهى قصدي

لا يعمل بقصدك لا تخرج دعواك قتل ادمي الة قاتلة ثم ادعى بعد ذلك واخطأ او انه نريد او ان يقصد او كل ذلك بات ذلك عسير ان يكون قال المصن

عدد واحد كيف يقتل عدد بواحد لو ان ثلاثة مثلا اجتمعوا وقتلوا شخص واحدا قتله او الثلاث قال ويقتل اذا حصل عفو ثلاثة قتلوا شخص الدم المقتول ورثت تنازلوا عن القصاص

وطلبوا الدية قال المصنف مع عفو واضح هذا قتل سنقتل واحد والقتل لا يتبعض فهي هذه واحدة بينهم ومن اكره الف علاقة عيانين او على ان عليه هذه صور امر غيره

قتل قتل من امر ولا واضح المسألة هذه ستختلف الصورة الاولى اكره اكره مش امر اكره مكلفا على قتل معين اول مكره ما هي صفته الف اكره له اما فقتلناه

فقتله من الذي يقتل منه المكره ولا القاتل ولا الاثنين الاثنين القاتل والمهمل لان المكره مكره تسبب والقاتل اراد ان يستنقذنا في هذه المسألة اخذ بها لاحظوا قال من لو امر المكلف

ذهب المكلف قتل من الذي منه امر لم يكره قال او على ان عليه يعني شخص اكره على ان يكره رجلا اخر ثلاثة قال فعلى كل يعني القود او الدية

قتل على الثلاثة او على الاثنين حصل تنازل عن القتل الى واضح هذه ام سنعرف مسائل تختلف قال وان امر به غير مكلف او امر غير مكلف يعني قال لشخص مجنون

ذهب المجنون من الذي امر امر ومن وان امر به غير او من يجهل تحريمه يعني امر شخصا يجهل تحريم هذا القتل ذهب هذا الجاهل وقتل قال او سلطان ظلما

امر امر بالقتل كان ظالما في وامر من جهل ظلمه قال لزم الصورة او سلطان ظلم به السلطة امر من من جهل ظلمه ظلم الزم امر ولا واضح هذا فامر السلطان قال لفلان اقتل

هذا المأمور جاهل ما يعرف ان فلان وكذا امر هو اخذ لكن لو اكره غيره لو ان السلطان اكره شخص قال هيا اقتل من الذي قال المصلى وللقصاص اربعة شروط

قتل بالقتل او القطع بالقطع او الجرح ذلك لا ينفذ قال وللقصاص اربعة شروط قال تكليف قاتل وعصمة مقتول لقاتل هذا ثلاثة طلب وعدم الولادة وهذا وعدم اربعة الشرط الاول

قاتل كي نقتص من القاتل لابد ان يكون المكلا كان القاتل صغير او مجنون خطأ عصمة لو كان المقتول حربي يحاربنا قتل هذا لا لا يقتص قال ومكافئته قاتل يعني لابد ان

قاتل في لهما مسلم مثلا لهما حر لانه اذا كان المقتول انقص من قاتل فان فما لو قتل المسلم كافرا نقتل المسلم به لو العكس كافر قتله لو ان الحر قتل عبدا

قتل العبد سرا قال الرابع وعدم لو كان القاتل ابا المقتول عدم ابا للمكرونة نقتل الاب الاب والد الولد لا يقاد ادى لا يقتص ومن والدة قال الاستيفاء ثلاثة ما هو السيف

ما معنى استيفاء الاولى القصاص هذه الاشياء تثبت القصاص هذا يستحق وفرت الاربعة شروط يستحق القطاع يعني القاتل مكلف لا هما مسلم حر وليس بينهما استحق القصاص ولا ما متى

اذا توفرت شروطه بصفة قال والاستيفاء ثلاثة شفائه لا ننفذ خلاص مع انه واجب ثبت ان ننفذه الا اذا توفرت الشروط افة قادمة ما هي الشروط قال تكليف يستحق له

ورثت لابد ان ورثت بالغ واتفاقهم عليه ولابد ان يكون اتفقوا على طلب القصاص اتفقوا على طلب القصاص اب ان اول قاتل اخر هل بمجرد ان يقرأ قاتل سالات والعصمة عصمة

عدم الولادة يطالبون بالقتل او يطالبون طالبوا بالقسط او يطالب بالدين او يعفو مجانا بخرت لن نقتله ان نقتله طالب الجميع لابد حتى يطالب الجميع ان في واحد غير واحد صغير

واحد مجنون هذا المجال طالب بعد ذلك حتى جميعا ويتفقوا طيب هب انهم القصاص الا ابى قال له انا ما اين وينتقل واحد فقط تسقط القسم خلاص قال المصنف يستحق

الف ان يؤمن استيفائه عديه يؤمن امن من يؤمن في استيفائه تعدي الى ان قاتل رأى حامد هل نقتل طالب او ان قتلها في تعدي ام ما له ذنب ما

لا نستوفي بعد ذلك قال المصلي يحبس نحبس ان احد ورث غائب مسافر ننتظر وبلوغ وافاقة باقة قال المصنف فاقت المجرم قل بعضهم يرى بعض اهل العلم هذا المجنون لا يفيق

يغلب على الظن عدم الافادة قد يقطع الطب لا يفيق يقطع بحسب ما يعلم بعضهم يقول لا ينفذ خلاص الا اذا تبرع خلاص اه عدن تكفل هؤلاء حصة المجنون وطالبوا

قال المصنف ويجب استيفائه حضرة او لا يستوفي الدم خاص بانفسهم وانما اذى الى الفوضى والى هل بالامن واحد يقتل القاضي هو الذي قال وبالة ماضية الة حادة قال وفي النفس يعني

القصاص في النفس ضرب العنق بالسيف لا يقتله مثلا رأوا يقتلون الصعقة الكهربائية باقي او انقى ذكر قال الى قال ويجب بعمد القوة او والعفو مجانا افضل قال يجب عمدا

او دو او الدية وهذا الثاني قير ولي بين والعفو مجانا وهذا الثالث قال وهو ومتى اختار الدية عين الدية ما هي السورة قال ومتى اختار الدية واحد تختار الدية

ما الذي يتعين دار الدية قال عفوت هل يستطيع ان يرجع ويقول ثاني يوم مثلا لا اريد القصة عينت الدين عفا لا يستطيع عفوا اذا طلب الدية لا يستطيع بالقصاص طيب

اذا طلب الدين عفو ما ابغى شيء نعم لا يستطيع ان يرد اذا متى اختار الدية؟ تعينت الدية الصورة الثانية او عفا مطلقا قال عفوت لكن ما حدد ما قال عفوت عن القصاص او الدين

اعفا مطلقا عين الدية او هلك جان يعني القاتل مات وهو في السجن مات القاتل ماذا يكون عين ايش ما عندنا باص اصبح متعذر يبقى الا واما عفوا مجانا اذا ثلاثة صور تتعين فيها

ما هي عينت اذا عفا مطلقا بينت هلك عينت قال المصنف ومن وكل ثم عفا. وكل في ايه وكل رصاص وكل غيره قال اذهب طالب واقتص لي من فلان فذهب الوكيل

من طالب في المحكمة اصبروا فعفا قال ثم عفا اصيل عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص هل على احد منهم قال فلا شك لان الوكيل معذور لم يبلغه العفو ولان

اصيل ايضا معذور هو تبرع واحسن وقال انا وكلت لكن لم يستطع دارك الامر لا شيء عليه انا اقول واضحة المسألة قال المصلى وان وجب لقن عبد اود صاص او تعزير قذف

من الذي يطالب به عبد استحق القصاص يعني مثلا عليه فقطع يده امن الذي يطالب قطع يد العبد الان يد العبد هي التي يستحق الان العبد القصاص ما هو القصاص

تقطع يد العبد الاخر مثلا قل من الذي بعبده للسيد انت انتبهوا قال وان وجب طود فطلبه واسقاطه له يعني للعبد عبد الذي يطالب وليس السيد هذا ما هو مال اصلا

كذلك قل او تعزير قذف او تعزيرك قذف لو قذف هذا العبد ام ما يقام عليه حد قذف وانما بعزر هذا قذف العبد من الذي يطالب بتعزير قاذف هذا تعزير

اضف السيد ولا العبد عبد وليس السيد طلبه له لكن ان مات العبد من الذي السيد قال وان مات يعني اب ولسيدنا قال والقود في نفس القوة دي اه روت فيما

كيف القوت فيما دون كان الاعتداء ليس قتل قطع طرف مثلا ضع يده كسر سنه عينه القوت في او ادفن نفسك يعني ايش لابد من لا بد من عصمة لابد من ايش

ولابد من عدم الولادة قال المصنف فهو نوعان ما هو النوعان القود في احدهما قال احدهما في الطرف هذا واحد احدهما في الطرف ما هو الطرف طرف يعني انف سن

قال احدهما في الطرف يؤخذ كل من عين سن ها اه يؤخذ كل هذا عين الانف شرط مماثلة شرط المماثلة يعني اذا فقع عين نفقع له ايه عين اديب مماثلة

شرطه مماثلة هذا الشرط الثاني وامن اي في وامن هيف امن من ظلم يكون الامن حبذا ان تكتب قال وامن من حيث بالقطع امن ملحد قطع فصل او الانتهاء الى عظم

الى عظم قطع من مفصل الى عظم هذا عظم قال واستواء صحة وكمال استواء في صحة يعني كانت هذه العين التي عمياء فهل نفقأ عين الصحيح بهذه او اليد المقطوعة شلل

ما نقطع الصحيحة لابد من الاستواء في الصحة قال المصنف والثاني في اول في الاطراف يعني في الجروب كيف يكون في قال بشرط الى عظم كموضحة جرح عضد حساب الجروح التي

منها فيها الى عظم الان تصور ان انسان جرح انسان مثلا في بطنه طابوا في البطن بطن هذا كم يدخل سكينة ما نعرف ما ندري صعب ان انا يجرح جرح

افضحه اخذ اذا غاص السكين في وصل الى العظم هنا هذا يسمى انتهاء الى العظم يمكن ان منه نجرحه ادخل السكين الى العظم لكن اذا ادخله في اللحم ولم يصل الى العظم

لا نستطيع ان بمثل الجناية فعند ذلك لا نقتص في هذه اخر قال المصنف شرط انتهاء عظم ايش موضعها جرح في الرأس شرط ان يصل للعظم اذا جرح الانسان غيره في

دخل العظم بعضهم الان ظهر العظم قال وجرح عضد في العضد في اليد ووصل العظم اذا جرحه في الفخذ قال المصنف قال في الجروح قال وتضمن سراية جناية لا قوة

سراية الجناية ايش سراية الجنان تعني تعدي لو ان شخصا قطع يد شخص ايته ايش هي قتل ولا قطع قطع فبسبب هذا القطع حصل غابته يعني طب او جرح ثم تلوثت اليد ومات

هذا الموت هو بفعل القاتل ولا هذي سراية جناية القاتل هذه السرايا سرى الى البدن الى فنقول ان يضمن يد فقط ولا النفس كاملة قال وتضمن غاية جهة اسرت الى

بدن كامل انها تضمن السرايا لا يظمن ما جنى فقط اضمن ما جرى وما ترتب على ايته يضمن هذه وما رتب على قال لا قود يعني لا لا تضمن سراية القوت

نأخذ المثال شخص مع يد ثم سرى هذا الجرح طالب بايش اقاتل الان والثانية شخص قطع يد شخص فماذا للمجني ان يقطع يده فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرت الجنان

صارت اود صار القود ومات عليه بسبب قطع اليد هل يضمن المجني فعله بالجانب لا ما يضمن صورة غير واضحة كرر مرة ثانية قول يا اخوان الجناية يعني التعدي هل هي مباحة ولا غير مباحة

محرمة محرمة. اذا يضمن هذه الجناية وما انبنى عليها وسرايتها طيب القوت يعني القصاص مباح ولا غير مباح مباح اذا اقتصينا من شخص ثم هذا القصاص ان بنى عليه سراية

تعدى الى البدن انه غير مضمون ليش؟ لانه مبارك واضح ولا لا لو جئنا بسارق مثلا سارق قطعنا يد السارق قطع اليد السارق حلال ولا حرام هذا هذا يجوز واجبة

قطعنا يده بعد ما قطعنا يده تلوث الجرح ومات نضمن نحن ما نظمن طبعا اذا لم نكن نحن متسببين طعن يده واهملنا مسألة وبعد ذلك لقطعنا يده قمنا بالواجب غمسناها في الزيت المغلي ولا

ووضعناها لها نحتاجه منا ثم بعد ذلك مات لا نظمن واضح اذا عمل او الفعل مأذون فيه لا تضمن سرايته وغير المأذون في واضح القاعدة قال المصنف غاية جناح لا قوت

قال ولا يقتص عن طرف جرح قبل البر قبل البرء لا يقتص ولا يطلب لهما خذوا المثال ثم نقرأ لو ان شخصا اعتدى على شخص فقطع يده الان اليد قطعت

الباقي هل نقتص قاطع ولا ننتظر حتى تبرأ يد ويشفى ان هذا الجرح اسري على البدن ويموت الانسان ننتظر ما نقتص هذا معنى قوله ولا يقتص عن طرف وجرح قال ولا يطلب له مادية. اليد هذه التي

كم تستحق من الدين نصف الدية اله ان يطالب بنصف الدية والجرح ما زال باقي لا ايش قال انه هذا الجرح على البدن فهو يستحق نية كاملة اذا لا نقتص ولا نطالب بالدية حتى يبرأ الجرح

تنتهي المشكلة تماما. عند ذلك طالب بالدين وارد بالقصص هذا معنى قوله لا يقتص طرف لا يطلب قبل واضح يا اخوان انتقل المصنف عليه رحمة قال فصل بدية العمد على الجاني

وغيرها على عاقلته القتل كم نوع؟ ثلاثة العمد في العمد طبعا بيوجب لكن لو اسقطوا من الذي يدفعها ايش قال المصنف وغيرها ما هو غيرها العمدي والخطأ قال وغيرها على العاقلة من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبة الرجل

عصبة القاتل او قول من قيد حرا مكلفا قيد حرا مكلفا ربطه او غله يعني ربط الى عنقه او غصب صغيرا ترك طفل صغير تلف هذا المقيد او هذا الطفل

تلف بحية او صاعقة قال فالدية يعلمن هذا الغاصب او على هذا الذي هذا الشخص يقول لا ان مات بمرض او عندنا اذا قيد الشخص جاءته حية او صاعقة ده موديها

الصورة الثانية اذا مات فجأة او مات صورة ثالثة اذا ادب امرأته بنشوز ولم يسرف ان يضمن الدين ماتت ادب المرأة فماتت ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه كذلك بلا اسراف ليس عليه دين

او سلطان رعيته بلا اسراف ادب السلطة الرعية بدون اسراف قال فلا ضمان بتلف هذا وصلى الله

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.